( 363 ) ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا. ومنها عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر. ومنها : أنه لا يجب لها سجود السهو ، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيين ، ولا صلاة الاحتياط. ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها. ومنها : أنه لا يشرع فيها الجماعة ( 1131 ) إلا في صلاة الاستسقاء ، وعلى قول في صلاة الغدير. ومنها : جواز قطعها اختيارا. ومنها : أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور ، وإن كان في إطلاقه إشكال ( 1132 ). فصل في صلاة المسافر لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما. وأما شروط القصر فأمور. الأول : المسافة وهي ثمان فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا ملفقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد ، بل مطلقا على الأقوى وإن ____________________ (1131) ( انه لا يشرع فيها الجماعة ) : على اشكال في بعض الموارد كما تقدم. (1132) ( وان كان في اطلاقه اشكال ) : تقدم انه لا تبعد افضلية المساجد مطلقاً وان كان مراعاة السر في النوافل أفضل.