وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 80 ) غير إشكال. [ 275 ] مسألة 34 : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال ، وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوة (208 ) ، وكذا إذا إحضر عنده طعاماً ثم علم بنجاسته ، بل وكذا اذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ، لعدم كونه سبباً لأكل الغير ، بخلاف الصورة السابقة. [ 276 ] مسألة 35 : إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال ، والأحوط الإِعلام ، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة (209 ). فصل [ في الصلاة في النجس ] إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة (210 ) من حيث الحكم بأن يعلم أن الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس (211 ) ، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة ، وأما إذا كان جاهلاً بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلاً فإن لم يلتفت _________________ (208 ) ( لا يخلو عن قوة ) : اذا كانت المباشرة المفروضة بتسبيب منه والا لا يجب اعلامه. (209 ) ( فيه الطهارة ) : الواقعية. (210 ) ( وكذا اذا كان عن جهل بالنجاسة ) : بل الظاهر عدم البطلان في غير المقصر كمن اعتقد بالطهارة اجتهاداً أو تقليداً واما في المقصر فلا يترك الاحتياط بالاعادة بل القضاء وما ذكرناه يجري في الجاهل بالشرطية. (211 ) ( مثل عرق الجنب من الحرام نجس ) : ولكن قد عرفت طهارته.