( 81 ) أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته (212 ) ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإِعادة في الوقت وإن كان أحوط ، وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت (213 ) للاعادة ، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة ، ومع ضيق الوقت (214 ) إن أمكن التطهير أو التبديل (215 ) وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتُمّ وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء(216 ) من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في انها كانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وأمكان التطهير أو التبديل (207 ) يتمّها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف ، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وأما إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة (218 ) أو القضاء مطلقاً ، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا. [ 277 ] مسألة 1 : ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله (219 ) في وجوب الإعادة والقضاء. _________________ (212 ) ( صحت صلاته ) : ان لم يكن شاكاً قبل الصلاة او شك وتفحص ولم يره ، واما الشاك غير المتفحص فتجب عليه الاعادة على الاحوط. (213 ) ( بطلت مع سعة الوقت ) : على الاحوط وجوباً اذا علم بسبق النجاسة على الدخول في الصلاة. (214 ) ( ومع ضيق الوقت ) : عن ادراك ركعة في ثوب طاهر. (215 ) ( أو التبديل ) : أو النزع ان لم يكن طاهر. (216 ) ( مع عدم اتيان شيء ) : بل ومعه على الاظهر. (217 ) ( أو التبديل ) : أو النزع ان لم يكن ساتراً. (218 ) ( فالاقوى وجوب الاعادة ) : بل هو الاحوط وجوباً فيمن اهمل ولم يتحفظ واستحباباً في غيره والظاهر ان حكمه حكم الجاهل بالموضوع. (219 ) ( كجاهله ) : الاظهر انه كالجاهل المعذور فلا تجب الاعادة ولا القضاء.