( 84 ) أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه (228 ). [ 285 ] مسألة 9 : إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتها فلا يسقط الوجوب ويتخير ، إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد أو بين متحد العنوان ومتعدده (229 ) فيتعين الثاني في الجميع (230 ) ، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل أذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت (231 ) ،بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها ، لأنها توجب خفّة النجاسة ، إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر. [ 286 ] مسألة 10 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث (232 ) أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث ، ويتيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه. [ 287 ] مسألة 11 : إذا صلى مع النجاسة اضطراراً (233 ) لا يجب عليه الإِعادة _________________ (228 ) ( لا يبعد ترجيحه ) : على الاحوط وجوباً واذا كانا في الثوب كان مخيراً بين تطهيره وتطهير البدن. (229 ) ( ومتعدده ) : كأن يكون احد الدمين من السباع. (230 ) ( فيتعين الثاني في الجميع ) : على الاحوط وجوباً. (231 ) ( وجبت ) : خصوصاً في متعدد العنوان. (232 ) ( لا يكفي الا لرفع الحدث ) : ولو على نحو يشبه التدهين. (233 ) ( اضطراراً ) : بان لم يتمكن من تحصيل ثوب طاهر او من تطهير بدنه حين ارادة الصلاة ولو كان ذلك في سعة الوقت ، ولكن جواز البدار حينئذٍ منوط بعدم احراز طرو التمكن منه في الوقت او كون المبرّر للصلاة مع النجاسة هو التقية ، واذا جاز البدار يحكم بالاجزاء مطلقاً.