( 85 ) بعد التمكن من التطهير ، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف (234 ) في سعة الوقت ، والأحوط الإِتمام والإِعادة. [ 288 ] مسألة 12 : إذا اضطر إلى السجود (235 ) على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر. [ 289 ] مسألة 13 : إذا سجد على الموضع النجس جهلاً أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة ، وإن كانت أحوط. فصل في ما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور : الأول : دم الجروح والقروح ما لم تبرأ ، في الثوب أو البدن ، قليلاً كان أو كثيراً ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا ، نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية ، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته (236 ) أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون الجُرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ، نعم يجب شدّه (237 ) إذا كان في موضع يتعارف شده ، ولا يختص العفو بما في محل الجرح ، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو الى أطراف المحل كان _________________ (234 ) ( استأنف ) : اذا لم يتمكن من التطهير او النزع ، ووجوب الاستئناف في هذا الفرض مبني على الاحتياط. (235 ) ( اذا اضطر الى السجود ) : قد ظهر الحال فيه مما مر. (236 ) ( فالاحوط ازالته ) : لا بأس بتركه لا سيما فيما اذا استلزم مشقة شخصية. (237 ) ( نعم يجب شده ) : الاظهر عدم وجوبه ولكنه احوط.