وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 86 ) معفواً ، لكن بالمقدار المتعارف (238 ) في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحل ، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيراً أو في محل لا يمكن شده ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح. [ 290 ] مسألة 1 : كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القَيح المتنجس الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج. [ 291 ] مسألة 2 : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو ، كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت اطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف. [ 292 ] مسألة 3 : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كل قَرح أو جُرح باطني خرج دمه إلى الظاهر. [ 293 ] مسألة 4 : لا يعفى عن دم الرُعاف (239 ) ، ولا يكون من الجروح. [ 294 ] مسألة 5 : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة (240 ). [ 295 ] مسألة 6 : إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه. [ 296 ] مسألة 7 : إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث _________________ (238 ) ( لكن بالمقدار المتعارف ) : بل وغيره كما اذا تعدى بحركة غير متعارفه ونحوها نعم لا يحكم بالعفو عن غير اطراف المحل كما سيأتي في المسألة الثانية. (239 ) ( دم الرعاف ) : بخلاف دم الجرح او القرح في داخل الانف. (240 ) ( مرة ) : والأولى غسله مرتين غدوة وعشية.