وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[209] أقسام القتل أحد الأحكام الإسلامية المطروحة في مبحث الديّات هو جزاء عقوبة قتل الإنسان البري. والقتل في الإسلام على ثلاثة أقسام: قتل العمد، شبه العمد، الخطأ المحض، فان قتل شخص شخصاً آخر متعمداً ـ أي ضربه بآلة قاتلة غالباً، أو ضربه بقصد قتله وإن لم تكن بآلة غير قاتلة ـ فعقابه القصاص ولأولياء القتيل الاقتصاص منه. وإذا كان القتل شبه عمد ـ أي ضربه باداة ليست قاتلة غالباً وبدون قصد الاماتة، فمات المضروب إتفاقاً، فهنا يلزم القاتل بدفع دية المقتول من ماله الخاص. وإذا كان القتل خطأ محضاً ـ أي انّ القاتل لم يقصد القتل بل ولم يستهدف المقتول وإنما استهدف شيئاً آخر فأصاب المقتول إتفاقاً فقتله كما لو استهدف طيراً في الهواء فأصاب رجلا فقتله ـ فحكمه الدّية ولكن الدّية، هنا تؤخذ من مال عاقلة القاتل(1)أي انّ الدّية توزّع على أقرباء القاتل الرجال من أبيه بحسب مكنتهم، فيدفعون الدّية بأنفسهم إلى أولياء الدّم، أو يتدخل الحاكم الشرعي في ذلك إذا ما اختلف أولياء الدّم مع عاقلة القاتل. ولقد استشكل بعض في هذا الحكم الإسلامي، وانه لماذا يجب على العاقلة تحمل ــــــــــــــــــــــــــــ (1) لمزيد من الاطلاع حول أقسام القتل وأحكامه وفروعه راجع تحرير الوسيلة للإمام الخميني (قدس سره) كتاب الديات : المسألة 2 ـ 7 ، أو كتاب جواهر الكلام : ج 43 ص 3 فما بعدها.