وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[213] وعليه فلا إشكال من وجهة نظر فقهاء الإسلام في هذا الحكم. * * * 2 ـ ضمان العاقلة حسب الروايات الفقهية ولقد وردت في هذه المسألة روايات كثيرة في كتب الشيعة والسنّة; حتى ادّعى بعض العلماء(1) انّها متواترة(2). وهذه الروايات تنقسم إلى طائفتين: 1 ـ الرّوايات التي تدلّ صراحة على انّ دية قتل الخطأ المحض، على العاقلة. 2 ـ الرّوايات التي تذكر جزئيات مسألة العاقلة، وهي تدل على بحثنا بشكل غير مباشر. ونشير هنا إلى خمس روايات من كل طائفة. الطّائفة الاُولى (الرّوايات الصّريحة): 1 ـ روى سلمة بن كهيل ـ من خواص أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ قال: «أُتي أمير المؤمنين (عليه السلام)برجل قد قتل رجلا خطأً ... فان كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدّية، وخذه بها نجوماً في ثلاث سنين...»(3). ــــــــــــــــــــــــــــ (1) من جملتهم العاملي;، صاحب كتاب مفتاح الكرامة، كما تقدّم. (2) الرّواية المتواترة هي الرّواية التي تولد اليقين بصدورها عن المعصوم (عليه السلام)، وبتعبير آخر، إذا كانت الأحاديث الواردة في مسألة معينة كثيرة إلى درجة تبعث على الاطمئنان بصدورها عن المعصوم (عليه السلام) فهي متواترة. (3) الوسائل : ج19، أبواب العاقلة ، الباب2، الحديث1.