[214] 2 ـ روى صاحب كتاب الجعفريات عن علي (عليه السلام) قال: «في النفس الدّية ... وإذا كان خطأً جعلت الدّية ... على العاقلة»(1). 3 ـ روى صاحب كتاب «دعائم الإسلام» عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) : «إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في قتل الخطأ بالدّية على العاقلة، وقال: تؤدّى في ثلاث سنين، في كل سنّة ثلث»(2). 4 ـ وروى أيضاً في رواية اُخرى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه قال: «ليس على العاقلة دية العمد، وإنّما عليهم دية الخطأ»(3). 5 ـ يقول الشافعي وهو أحد الأئمة الأربعة عند أهل العامة: وجدنا عاماً في أهل العلم وهي: «أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)قضى في جناية الحرّ المسلم على الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني»(4). والحاصل، إنّ هذه الروايات الخمس ـ وهي جزء من كثير ـ صريحة في الدّلالة على أنّ دية قتل الخطأ المحض على العاقلة. الطّائفة الثّانية (وهي الرّوايات الدالّة بشكل غير مباشر): 1 ـ روى أبو بصير ـ وهو أحد أصحاب الإمام الباقر (عليه السلام) ـ عن الباقر (عليه السلام) قال: «لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً»(5). 2 ـ روى أبو مريم عن الباقر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن لا يُحمل على ــــــــــــــــــــــــــــ (1) مستدرك الوسائل : ج 18، أبواب ديات النفس، الباب2، الحديث1. (2) نفس المصدر. (3) مستدرك الوسائل : ج18، أبواب العاقلة، الباب 3، الحديث 4. (4) السنن الكبرى، المجلد8، ص109. (5) الوسائل : ج19، أبواب العاقلة، الباب 3، الحديث1.