[215] العاقلة إلاّ الموضحة(1) فصاعداً»(2). 3 ـ روى زيد بن علي بن الحسين (عليه السلام) عن أجداده أنّهم قالوا: «لا تعقل العاقلة إلاّ ما قامت عليه البيّنة»(3). 4 ـ روى في دعائم الإسلام عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) انه قال: «إذا أقرّالرّجل بقتل خطأ وجراحة فعليه الدّية من ماله في ثلاث سنين، فان شهد شهود أنّ قتله خطأ فقد صدّقوه والدّية على عاقلته»(4). 5 ـ روى محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأً كان أو عمداً»(5). وخلاصة ما يستفاد من هذه الروايات الخمسة ـ وهي نماذج لكثير من الروايات الاُخرى ـ هو أنّ أصل ضمان العاقلة كان واضحاً عند أصحاب الأئمّة(عليهم السلام)، ولذا نجدهم يسألون عن تفاصى وجزئيات هذه المسألة، فيجيبهم الأئمة (عليهمالسلام)على ذلك. والنّتيجة هي إنّنا نستفيد مطلبين من الرّوايات العشر السّابقة: 1 ـ إنّ العاقلة ضامنة لدية قتل الخطأ المحض. 2 ـ إنّ ضمان العاقلة مشروط بشروط خاصة وليس مطلقاً، فمثلا في صورة إقرار القاتل بالقتل، أو صورة المصالحة و... لا تضمن العاقلة الدّية. * * * ــــــــــــــــــــــــــــ (1) للجناية على أعضاء جسد الإنسان أقسام، أحدها (الموضحة)، وهي التي يظهر فيها العظم بعد فتق اللحم وجلد العظم، لمزيد من الإطلاع راجع تحرير الوسيلة : ج 2 كتاب الديات، المقصد الثالث من الشجاج والجراح. (2) الوسائل : ج 19 أبواب العاقلة الباب 5 ح 1. (3) الوسائل : ج 19 أبواب العاقلة الباب 9 ح 1. (4) مستدرك الوسائل : ج 18 أبواب العاقلة الباب 6 ح 1. (5) الوسائل : ج 19 أبواب العاقلة الباب 11 ح 1.