وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[369] لقوله تعالى (أوفوا بالعقود)، سَمِّه ما شئت. السؤال الثّالث : كان في بيع الصرف بالنقود الورقية، فإن من الشرائط المعتبرة في بيع الصرف (وهو بيع الدرهم والدينار) وقوع القبض في المجلس، فهل يعتبر هذا الشرط في بيع النقود الورقية، اَو لا ؟ قد عرفت ممّا تقدّم أن النقود الورقية ليست هي الدرهم والدينار ولا حوالة إليهما، فلا يعتبر في بيعها ما يعتبر في بيعهما، ومنها (أي ممّا يعتبر في بيع الدرهم والدينار التي لا تعتبر في بيع النقود الورقية) القبض في المجلس كما لا يعتبر ذلك في سائر المعاملات. السؤال الرّابع : في موضوع زكاة النقدين، فهل تجري الزكاة المعتبرة في النقدين، بالنسبة إلى النقود الورقية أو لا ؟ أقول : إنّما تجب الزكاة في النقدين إذا كانا مسكوكين رائجين وبما أن الورق المصرفي ليس بشيء من النقدين، أعني الذهب والفضة ولا مسكوكاً فلا تجب الزكاة فيه. سلمنا أن مالك النقود الورقية، يملك في الواقع مقداراً مساوياً لتلك النقود، من الذهب والفضة في خزانة الدولة، فمن يملك عشرة آلاف تومان مثلاً في زماننا، يملك سكّة ذهبية واحدة لكنّه مع ذلك لا تجب فيها الزكاة إذا وصلت إلى حدّ النصاب، وذلك لأنه يعتبر في النقد أن يكون مسكوكاً بسكة رائجة، بينما العملات الذهبية الموجودة في زماننا ليست دارجة في المعاملات الواقعة في الأسواق بحيث تُجعل ثمناً للمبيع، بل أنها بنفسها تحتسب مثمناً ويدفع الثمن بازائها. وعلى هذا لو تملك شخصٌ عشرات من هذه العملات الذهبية وحال عليها الحول، لم يجب فيها شيء من الزكاة.