وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[371] الأنعام الثّلاثة والنقدين 5,2 في المائة وفي الزراعة 10 في المائة قبل اخراج مؤونة السنة، بينما مقدار الخُمس عشرون في المائة ويجب في جميع أرباح المكاسب بعد اخراج مؤونة السنة، فلو لم تكف الزكاة لرفع حوائج الفقراء يمكن صرف الخُمس في ذلك. وثانياً : هناك أحاديث اُخر تصرّح بانحصار موارد الزكاة في الأشياء التسعة المعروفة. منها : ما في معاني الأخبار عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمّد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمّن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الزكاة ؟ فقال : وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله)الزكاة على تسعة وعفا عمّا سوى، ذلك الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والإبل، فقال السائل : فالذرة ؟ فغضب (عليه السلام) ثمّ قال : كان والله على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك. فقال : أنهم يقولون إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإنّما وضع على تسعة لمّا لم يكن بحضرته غير ذلك فغضب ثمّ قال : كذبوا فهل يكون العفو إلاّ عن شيء قد كان ولا والله ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر(1). وبملاحظة هذه الرواية ومثلها يظهر أن ما ورد من قوله (عليه السلام) : أن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء إنّما هو من باب بيان حكمة الحكم لا علته، وذلك لأن ظهور تلك الروايات في الانحصار أقوى بمراتب من ظهور قوله (عليه السلام) أن الله فرض... في عدم الانحصار، ولايخفى أن الحكمة تجري في أكثر الموارد لا جميعها، مع أن العلّة تجري في كلّ الموارد، وهذا هو الفارق بين العلّةوالحكمة. ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل : كتاب الزكاة باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 3.