[388] قيمته ولايكفي اداء المثل وأوضح منه ما إذا سقطت الأوراق المالية عن المالية فإنه لا يكفي فيها اداء المثل قطعاً. 2 ـ لا فرق في ذلك بين بقاء العين وفواتها. نعم إذا كانت العين امانة عنده ولم يطلبها مالكها وسقطت عن المالية بغير تقصير من الأمين لم يكن عليه شيء وذلك لعدم كونها ديناً في ذمّته بل إنّما كانت امانة لديه. 3 ـ لايبعد وجوب القيمة الأدنى التي لا يكون سقوطها فاحشاً، ففيما إذا أخذ شيئاً من الثلج ثمّ أراد أن يؤدي إلى مالكه قيمته، والمفروض أن القيمة غير ثابتة في الفصول المختلفة من السنة بل تزيد وتنقص، لايبعد أن نقول بوجوب القيمة الادنى بشرط أن لايكون سقوطها فاحشاً، وذلك لأنه إذا دار الأمر بين أعلى القيم وأدناها التي لا تكون سقوطاً فاحشاً، فالاشتغال بالادنى متيقن وبالأعلى مشكوك، فتجري البراءة بالنسبة إلى الأعلى دون الادنى. وأمّا سقوط القيمة إذا لم يكن فاحشاً فقد عرفت استقرار سيرة العقلاء على عدم لحاظه. 4 ـ تجب المصالحة فيما إذا سقطت القيمة سقوطاً فاحشاً فيما إذا لم ير العقلاء اداء المثل كافياً واداءاً واقعياً. كما إذا جعل صداق زوجته الف تومان قبل ثلاثين سنة وأراد أن يؤديه إليها في هذه السنة، فإنه لا شكّ أن اداء المثل لا يحتسب اداءاً واقعياً عند العقلاء فلا يكفي شرعاً. * * *