وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[405] ويرجع فيها إلى الحاكم والسلطان وغير ذلك ممّا لايجوز التعطيل فيها. 3 ـ إذا شك في بعض مصاديقه فلابدّ من إثبات مشروعيته من دليل آخر فإن الحكم لايثبت موضوعه. 4 ـ ولصاحب الجواهر كلام آخر في كتاب الأمر بالمعروف عند البحث عن جواز إقامة الحدود للفقيه الذي ذهب إليه مشهور الفقهاء وإن تأمل فيه شاذ، قال بعد كلام طويل له في المسألة ما نصّه : «فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمراً، ولا تأمل المراد من قولهم (إني جعلته عليكم حاكماً وقاضياً وحجّة وخليفة) ونحو ذلك ممّا يراد منه نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الاُمور الراجعة إليهم، ولذا جزم فيما سمعته في المراسم بتفويضهم (عليهم السلام) لهم في ذلك». ثمّ قال : «نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الاُمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليهم كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجيوش وامراء ونحو ذلك، ممّا يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك ونحوه، وإلاّ لظهرت دولة الحقّ كما أومأ إليه الصادق (عليه السلام) بقوله : «لو أن لي عدد هذه الشويهات وكانت أربعين لخرجت». ثمّ قال «وبالجملة فالمسألة من الواضحات التي لاتحتاج إلى ادلّة» انتهى(1). ولاينبغي الشكّ أن محل كلامه ولاية الفقيه على اجراء الحدود في عصر الغيبة كما صرّح به قبل ذلك وبعد هذه العبارة أيضاً، وهذا هو الذي وقعت الوسوسة فيه من جانب بعض(2) ولكن تعبيراته وأدلته في المقام أوسع منه وتشمل شيئاً كثيراً ممّا يرتبط بأمر الحكومة الإسلامية. ــــــــــــــــــــــــــــ (1) جواهر الكلام : ج 21 ص 397. (2) وكذا في قوله بعد ذلك «واغرب من ذلك إلى قوله بعد حكم اساطين الفن» راجع جواهر الكلام : ج 21 ص 397.