( 257 ) طريق أهل السنة من المنع، واما تقصير الشعر كما تعارف اليوم فلا مانع منه شرعاً(1). نعم اذا قلنا بحرمة التشبيه بالرجال وعكسه وحلقت بقصده حرم لاَجله، لكننا لم نجد دليلاً معتبراً على حرمة التشبيه. 3 ـ لا بأس بنتف الشيب على الرجل والمرأة وخضابه كما لا بأس باستعمال الشيب بالمعالجة، نعم نتف الشيب اذاكان بقصد تدليس الغير يحرم(2)، وأما ما رواه أبو داود والترمذي من المنع فان تم سنداً فهو محمول على الكراهة للقرينة الموجودة في الحديثين المذكورين في سننهما، واستفادة الحرمة منهما غير صحيحة. 4 ـ يجوز النماص لعدم دليل على المنع ولا أظن بفقهائنا تحريمه وان لم أفز على كلامهم لضعف ما يدلّ عليه، وبالجملة حاله حال النتف، لكن فقهاء أهل السنة حرموه. وان اختلفوا في خصوصياته(3). 5 ـ يجوز علاج الشعر جراحياً بإجراء عملية زرع الشعر في الرأس بحيث يكون نامياً بشرط مراعاة المماثلة بين الفاعل والمريض، ولا يتصور هنا تدليس فإنه اظهار خلاف الواقع وفي المقام تغيير الواقع، والفرق بينهما غير خفي. 6 ـ بناء على حرمة حلق اللحية على الذكور هل يجوز لهم فعل ما يمنع عن نبات اللحية كالكوسج؟ فالحلق المحرم رفع وهذا دفع، والفرق بينهما واضح. ____________ (1) لعدم وجود دليل على المنع فيرجع الى أصالة البرائة. (2) الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية ص 478. (3) المصدر ص 479.