( 159 ) 21 ـ باب صلاة المسافر والمريض إعلم يرحمك الله ـ أن فرض السفر ركعتان، إلاّ الغداة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف إلى المغرب ركعة، وأما الظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات. وقد يستحب أن لا يترك نافلة المغرب، وهي أربع ركعات، في السفر ولا في الحضر ، وركعتان بعد العشاء الاخرة من جلوس، وثمان ركعات صلاة الليل، والوتر، و ركعتا الفجر (1). فإن لم تقدر على صلاة الليل، قضيتها في الوقت الذي يمكنك من ليل أو نهار (2). ومن سافر فالتقصير عليه واجب، إذا كان سفره ثمانية فراسخ، أو بريدين، وهو أربعة وعشرون ميلا. فإن كان سفرك بريداً واحداً وأردت أن ترجع من يومك قصرت، لأن ذهابك و مجيئك بريدان (3). وإن عزمت على المقام، وكان مدة سفرك بريداً واحداً، ثم تجدد لك الرجوع من يومك فلا تقصر، وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب، إذا غاب عنك أذان مصرك. وإن كنت في شهر رمضان، فخرجت من منزلك قبل طلوع الفجر ـ الى السفر ـ أفطرت إذا غاب عنك أذان مصرك (4). ____________ (1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 289|1319 و290|1320. (2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 315|1428. (3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 279|1269 و287|1304. (4) ورد مؤداه في الفقيه 2: 91|407، والمقنع: 37، والكافي 4: 131|1، والتهذيب 4: 228|671.