( 160) إن خرجت بعد طلوع الفجر، أتممت الصوم (1) ذلك اليوم، وليس عليك القضاء لانه دخل عليك وقت الفرض وأنت على غير مسافرة. وإن كنت في سفر مقصراً ثم دخلت منزلك وأنت مقصر، أمسكت عن الأكل والشرب بقية نهارك ـ وهذا يسمى صوم التأديب ـ وقضيت ذلك اليوم (2). وإن كنت مسافراً فدخلت منزل أخيك، أتممت الصلاة والصوم ما دمت عنده، لأن منزل أخيك مثل منزلك (3). وإن دخلت مدينة فعزمت على القيام فيها يوماً أو يومين، فدافعت ذلك (4) الأيام، وأنت في كل يوم تقول: أخرج اليوم أو غداً، أفطرت وقصرت ولو كان ثلاثين يوماً. وإن كنت (5) عزمت المقام (6) بها ـ حين تدخل ـ مدة عشرة أيام، أتممت وقت دخولك (7) والسفر الذي يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة، هو سفر في الطاعة ، مثل: الحج، والغزو، والزيارة، وقصد الصديق والأخ، وحضور المشاهد، وقصد أخيك لقضاء حقه، والخروج إلى ضيعتك، أو مال تخاف تلفه، أو متجر لا بد منه، فإذا سافرت في هذه الوجوه وجب عليك التقصير، وإن كان غير هذه الوجوه وجب عليك الإتمام (8). وإذا بلغت موضع قصدك، من الحج والزيارة والمشاهد ـ وغير ذلك مما ( قد بينته ) (9) لك ـ فقد سقط عنك السفر ووجب عليك الإتمام (10). ____________ (1) ليس في نسخة " ش ". (2) ورد مؤداه في الكافي 4: 132|8 و9، والتهذيب 4: 253|751 و752، والإستبصار 2: 113|368 و369. من " وإن كنت في سفر. .. ". (3) قال العلامة المجلسي في البحار 89: 67 في توضيحه حول هذه الفقره من الكتاب : " موافق لمذهب ابن الجنيد وجماعة من العامة، ولعله محمول على التقية ". (4) في نسخة " ش ": تلك. (5) ليس في نسخة " ض ". (6) في نسخة " ش ": " القيام ". (7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 280|1270، والمقنع: 38، والتهذيب 3: 220|549 والإستبصار 1: 238|850. (8) ورد مؤداه في الفقيه 2: 92|409 و410، والكافي 4: 129|3 و4 و5 و6 و7 ، والتهذيب 4: 219|640. (9) في نسخة " ش ": " قدمته ". (10) ورد مؤداه في المقنع: 38، والكافي 4: 133|1 و2. وفيهما " نية الإقامة عشرة أيام ".