وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

(173 ) مؤمن إلا أوجبت له الجنة (1). وإذا أردت أن تغسل ميتاً ـ وأنت جنب ـ فتوضأ وضوء الصلاة ثم اغسله وإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت ـ من قبل أن تغتسل من غسله ـ فتوضأ ثم جامع (2). وإن مات ميت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات، غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون (3). وإن كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية، اغتسلت النصرانية وغسلتها (4). وإن كان الميت مجدوراً أو محترقاً، فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شيئاً، فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صباً، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه (5). وإن كان الميت أكيلة (6) السبع، فاغسل ما بقى منه، فإن لم يبق منه إلا عظام، جمعتها وغسلتها وصليت عليه ودفنتها (7). وإن كان الميت مصعوقاً (8) أو غريقاً أو مدخناً، صبرت عليه ثلاثة أيام، إلا أن يتغير قبل ذلك، فإن تغير غسلته وحنطته وصليت عليه ودفنته (9). وإن مات في سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه والقه في البحر (10). ومتى مسست ميتاً قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك، فإن مسسته بعد ما برد فعليك الغسل (11). ____________ (1) الفقيه 1: 119|573. (2) ورد مؤداه في الكافي 3: 250|1، والتهذيب 1: 448|1450. (3) في نسخة " ش ": " يغسلون " وقد ورد مضمونه في الفقيه 1: 95|439 ، والكافي 3: 159|12. (4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 97|450، والكافي 3: 159|12. (5) ورد مؤداه في التهذيب 1: 333|975 و976. (6) في نسخة " ض ": " أكله ". (7) المختلف: 46 عن علي بن بابويه. (8) في نسخة " ش ": مطعوناً. (9) ورد مؤداه في الكافي 3: 209|1 و210|5 و6، والتهذيب1: 337|988 و 338|990 و991 و992. (10) ورد باختلاف في الفاظه في الكافي 3: 214|2، والتهذيب 1: 339|993. (11) ورد مؤداه في الكافي 3: 160|1 و2 و3، والتهذيب 1: 428|1364 و429|1365 و1366 و1367، والاستبصار 1: 99|321 و322 و100|324.