وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

(174 ) وإن مسست شيئاً من جسد أكيلة السبع، فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه (1). وإن (2) مسست ميتة فاغسل يديك، وليس عليك غسل، إنما يجب عليك ذلك في الإنسان وحده (3). وإذا كان الميت محرماً غسلته ( وكفنته وصليت عليه ) (4) وغطيت وجهه، وعملت به ما تعمل بالحلال، إلا أنه لا يقرب إليه كافور (5). وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله، لم يغسل ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه، ولا ينزع منه من ثيابه إلا مثل الخف، والمنطقة والفروة وتحل تكته، وإن أصابه شيء من دمه لم ينزع عنه شيء إلا أنه يحل المعقود. ولم يغسل إلا أن يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت، وكفن كما يكفن الميت، ولا يترك عليه شيء من ثيابه (6). وإن كان قتيل في معصية الله، غسل كما يغسل الميت، وضم رأسه إلى عنقه ويغسل مع البدن ـ كما وصفناه في باب الغسل ـ فاذا فرغ من غسله، جعل على عنقه قطناً وضم إليه الرأس، وشد مع العنق شداً شديداً (7). وإذا ماتت المرأة وهي حامل وولدها يتحرك في بطنها، شق بطنها من الجانب الأيسر واُخرج الولد، وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج، أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه (8)، وروي أنها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها. ____________ (1) ورد مؤداه في الكافي 3: 212|4، والتهذيب 1: 429|1369، والاستبصار 1: 100|325. (2) في نسخة " ش ": " وإذا ". (3) ورد مؤداه في علل الشرائع: 268، وعيون الأخبار الرضا (عليه السلام) 2: 114 ، والكافي 3: 161|4، والتهذيب 1: 430|1374 و431|1375. (4) في نسخة " ض ": " وحنطته ". (5) ورد مؤداه في الكافي: 4: 368|1 و2 و3، والتهذيب 1: 330|965 و966. (6) ورد مؤداه في الفقيه 1: 97|447، والكافي 3: 210|1 و211|2 و3، و التهذيب 1: 331|969 و970. (7) ورد مؤداه في التهذيب 1: 448|1449. (8) ورد مؤداه في الكافي 3: 206|2، والتهذيب 1: 344|1008.