وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

(196 ) يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه، فإذا بلغ أربعة دنانير ففيه عشر دينار، ثم على هذا الحساب (1). وليس على المال الغائب زكاة (2)، ولا في مال اليتيم زكاة (3). وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة، لمن أراد تقديم الزكاة (4). وليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا زادت على الأربعين واحدة ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث، إلى ثلاث مائة (5)، فإذا كثر الغنم سقط هذا كله ويخرج في كل مائة شاة. ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم، فينادي: يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم حق؟ فإن قالوا: نعم، أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين، ويخير صاحب الغنم في إحدى الفرقتين، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك ويأخذ غيرها، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذها أيضاً فليس له ذلك، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة، ولا يجمع بين متفرقة (6). وفي البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي، وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شيء، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة و مسنّة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثر البقر سقط هذا كله، ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن كل أربعين مسنّة (7). وليس في الإبل شيء حتى يبلغ خمسة فإذا بلغت خمسة ففيها شاة، وفي عشرة شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين خمس شياة، فإذا زادت واحدة فابنة مخاض، وإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين، فإن زادت فيها واحدة ففيها بنت لبون، فإن، لم يكن عنده وكان عنده ابنة مخاض أعطى ____________ (1) ورد باختلاف في الفاظه في الفقيه 2: 8|26، والمقنع: 50، والهداية: 43، من " وليس فيما دون.. . ". (2) التهذيب 4: 31 باختلاف في ألفاظه. (3) الفقيه 2: 9|27، والمقنع: 51 باختلاف يسير. (4) ورد مؤداه في الفقيه 2: 10|29، والمقنع: 51. (5) في نسخة " ش " زيادة: " وواحدة ". (6) الفقيه 2: 14|36، والمقنع: 50. (7) الفقيه 2: 13|35، والمقنع: 50، والهداية: 42 باختلاف يسير.