(197 ) المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة. وإذا وجبت عليها ابنة مخاض ( ولم يكن عنده ) (1) وكان عنده ابنة لبون دفعها و استرجع من المصدق شاة، فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة، و سميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها، إلى أن يبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ( بنتالبون) (2) إلى تسعين (3) فإذا كثر الإبل ففي كل خمسين حقة (4). وليس في الحنطة والشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة أوسق. والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمدّ مائتان وإثنان وتسعون درهماً ونصف. فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان، ومؤنة العمارة للقرية، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلاً (5)، وإن كان سقي بالدلاء والغرب (6) ففيه نصف العشر. وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير بعد ما أخرج الزكاة ما بقى، وحالت عليها السنة، ليس عليها زكاة حتى تباع ويحول على ثمنها حول (7). ونروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى يبلغ أربعين مثقالاً، فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال (8)، وليس في نيف شيء حتى يبلغ أربعين (9)، ولا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار (10). وإني أروي عن أبي العالم (عليه السلام) في تقديم الزكاة وتأخيرها، أربعة أشهر أو ستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك، ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها لأنها ____________ (1) ما بين القوسين ليس في نسخة " ش ". (2) في نسخة " ض ": " ثني ". (3) في الفقيه زيادة: " فإذا زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة "، وهو الصواب. (4) الفقيه 2: 12|33، المقنع، 49، الهداية: 41. (5) البعل: كل نخل وشجر وزرع لا يسقى، أو ما سقته السماء " القاموس المحيط ـ بعل ـ 3: 335 ". (6) الغرب: الدلو العظيمة " الصحاح ـ غرب ـ 1: 193 ". (7) الفقيه 2: 18|59، والهداية: 41 باختلاف يسير. (8) المقنع: 50. (9) الفقيه 2: 9|26. (10) الفقيه 2: 10 عن رسالة أبيه.