(215 ) ففيه الكفارات، وهي مثبتة في باب الكفارات. ثم يجب عليه بالسنة الحج نافلة بقدر اتساعه وصحة جسمه وقوته على السفر، والذي فرض الله على عباده الحج والعمرة ـ لمن وجد طولاً ـ فقال ( فمن تمتع بالعمرة الى الحج ) (2). والحاج على ثلاثة أوجه: قارن، ومفرد للحج، ومتمتع بالعمرة الى الحج. ولا يجوز لأهل مكة وحاضريها التمتع إلى الحج، وليس لهما إلا القران أو الإفراد، لقول الله تبارك وتعالى: ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ـ ثم قال جل وعزّ ـ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) (3) مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلاً، ومن كان خارجاً من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعاً بالعمرة إلى الحج، ولا يقبل الله غيره منه (4). فإذا أردت الخروج إلى الحج، فوفر شعرك شهر ذي القعدة وعشرة من ذي الحجة، واجمع أهلك وصلّ ركعتين، ومجد (5) الله عز وجل، وصلّ على النبي (صلى الله عليه واله وسلم)، وارفع يديك إلى الله وقل: اللهم اني أستودعك اليوم ديني ومالي ونفسي وأهلي وولدي وجميع جيراني وإخواني المؤمنين الشاهد منا والغائب عنا. فإذا خرجت فقل: بحول الله وقوته أخرج. فإذا وضعت رجلك في الركاب، فقل: بسم الله وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم). فإذا استويت على راحلتك، واستوى بك محملك، فقل: الحمد الله الذي ( هدانا إلى الإسلام، ومنَّ علينا بالإيمان، وعلّمنا القرآن، ومنّ علينا بمحمد (صلى الله عليه واله)، سبحان الذي ) (6) سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنّا إلى ربنا لمنقلبون، والحمد لله رب العالمين (7). وعليك بكثرة الإستغفار، والتسبيح والتهليل والتكبير، والصلاة على محمد وآله، و ____________ (1) ورد مضمونه في الففقيه 2: 213|971، والمقنع: 76، والكافي 4: 374|3، والتهذيب 5: 318|1096. (2) (3) البقرة 2: 196. (4) الفقيه 2: 203|926، والمقنع: 67، والهداية: 54، من " ولا يجوز لأهل مكة ...". (5) في نسخة " ش ": واحمد. (6) ما بين القوسين ليس في نسخة " ش ". (7) الفقيه 2: 311، والمقنع: 67، والهداية: 54 باختلاف يسير.