وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 212 ] فإن ولد لك مولود يوم الفطر (1) قبل الزوال فادفع عنه الفطرة وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا (2). ولا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي زكاة إلى أن تصلي العيد، فإذا أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (3). وروي أنه يجزي عن كل رأس نصف صاع من حنطة أو شعير (4) وليس على المحتاج صدقة الفطرة (5) [ ومن حلت له لم تحل عليه ] (6) (7). وقال: أبو عبد الله - عليه السلام -: من لم يجد الحنطة والشعير يجزي (8) عنه ________________________________________ 1 - (الفطرة) أ، ج، د. 2 - عنه المستدرك: 7 / 146 ح 1 وعن فقه الرضا: 210 مثله، وكذا في الفقيه: 2 / 116 ذيل ح 9. وفي التهذيب: 4 / 72 ح 5 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 9 / 353 - أبواب زكاة الفطرة - ب 11 ح 3. وفي المختلف: 199 عن ابني بابويه مثله. 3 - عنه المختلف: 199 عن علي بن بابويه في رسالته، والهداية: 51 مثله، وفي المستدرك: 7 / 148 ذيل ح 3 عنه وعن فقه الرضا: 210 مثله، وكذا في الفقيه: 2 / 118 عن رسالة أبيه. 4 - التهذيب: 4 / 57 ضمن ح 18، وص 76 ضمن ح 4، والاستبصار: 2 / 42 ضمن ح 12، وص 45 ضمن ح 7 مثله، عنهما الوسائل: 9 / 336 - أبواب زكاة الفطرة - ب 6 ح 11، وص 337 ح 14. 5 - عنه المختلف: 193. وفي الفقيه: 2 / 115 ذيل ح 5 مثله. وفي التهذيب: 4 / 72 ح 6، وص 73 ح 8 و ح 13، والاستبصار: 2 / 40 ح 1 و ح 2، وص 41 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ عنهما الوسائل: 9 / 321 - أبواب زكاة الفطرة - ب 2 ح 3 و 4 و ح 6. 6 - ما بين المعقوفين: أثبتناه من المختلف: 193 نقلا عنه. 7 - الهداية: 52 مثله، وكذا في التهذيب: 4 / 73 ضمن ح 11، والاستبصار: 2 / 41 ضمن ح 5، عنهما الوسائل: 9 / 322 - أبواب زكاة الفطرة - ب 2 ضمن ح 9. وفي الفقيه: 2 / 115 ذيل ح 5 باختلاف يسير. 8 - (يخرج) أ، د. ________________________________________