[ 213 ] القمح (1) والسلت (2) والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله (3). ولم أرو في التمر والزبيب أقل من صاع (4) وليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة (5). فإن أخرج الرجل فطرته وعزلها حتى يجد لها أهلا فعطبت، فإن أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها (6). وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا - عليه السلام - يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة من اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم (7). ________________________________________ 1 - القمح: حنطة رديئة يقال لها النبطة، والقمحة الحبة منه (مجمع البحرين: 2 / 546). 2 - السلت: ضرب من الشعير لا قشر فيه كأنه الحنطة، تكون في الحجاز (مجمع البحرين: 1 / 396 - سلت -). 3 - عنه الوسائل: 9 / 337 - أبواب زكاة الفطرة - ب 6 ح 13 وعن التهذيب: 4 / 81 ح 9، والاستبصار: 2 / 47 ح 9 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 2 / 115 ح 4، ومجمع البحرين: 2 / 547 إلى قوله: (والذرة). 4 - عنه المستدرك: 7 / 143 خ 5 و 5 - عنه المختلف: 193، والمستدرك: 7 / 138 ح 2. وفي التهذيب: 4 / 73 ح 9 و ح 10 بطريقين، وص 74 ح 14، والاستبصار: 2 / 40 ح 3 و ح 4 بطريقين باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 9 / 321 - أبواب زكاة الفطرة - ب 2 ح 1 و ح 7 و ح 8. 6 - عنه المستدرك: 7 / 148 ح 1. وفي التهذيب: 4 / 77 ح 8 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 9 / 356 - أبواب زكاة الفطرة - ب 13 ح 2. 7 - عنه الوسائل: 9 / 329 - أبواب زكاة الفطرة - ب 4 ح 2 وعن الكافي: 3 / 541 ح 8، والفقيه: 2 / 115 ح 5، والتهذيب: 4 / 30 ح 15، وص 334 ح 117 مثله. ________________________________________