[ 230 ] ولا بأس أن تلبس المرأة القميص وتزر عليها والديباج (1) وتلبس المسك (2) والخلخالين (3) ولا تتلثم (4). ولا بأس أن تحرم في الذهب والفضة (5) (6). ولا بأس أن تسدل الثوب على وجها من أعلاه إلى النحر إذا كانت راكبة (7)، وتلبس السراويل وهي محرمة لأنها تريد بذلك الستر (8). ولا يجوز للمرأة أن تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه (9). ________________________________________ 1 - الديباج: وهو من الثياب المتخذة من الإبريسم سداه ولحمته (مجمع البحرين: 1 / 6 - دبج -). 2 - المسكة: السوار من الذبل، وهي قرون الأوعال (لسان العرب: 10 / 487). 3 - عنه المستدرك: 9 / 225 ح 2. وفي التهذيب: 5 / 74 ح 54، والاستبصار: 2 / 309 ح 2 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 12 / 366 - أبواب الاحرام - ب 33 ح 1. وفي الفقيه: 2 / 220 ح 45 ذيله. 4 - إلتثمت: تنقبت وشدت اللثام (مجمع البحرين: 2 / 108 - لثم -). وقد تقدم ذكر النقاب آنفا، وسيأتي ذكره لاحقا أيضا. 5 - ليس في (ب). 6 - الفقيه: 2 / 220 صدر ح 46 صدره، وفي الكافي 4 / 345 ضمن ح 4، والتهذيب: 5 / 75 ضمن ح 56، وص 76 ح 58، والاستبصار: 2 / 310 ضمن ج 3 بمعناه، عنها الوسائل: 12 / 496 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 49. 7 - عنه المستدرك: 9 / 224 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 2 / 219 ح 34 مثله، وفي ح 33، وص 227 ح 46، والكافي: 4 / 344 ح 1، والتهذيب: 5 / 73 ح 51 نحوه، عنها الوسائل: 12 / 493 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 48. 8 - عنه المستدرك: 9 / 226 ح 4. وفي الكافي: 4 / 346 ح 11، والفقيه: 2 / 219 ح 39، والتهذيب: 5 / 76 ح 60 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12 / 499 - أبواب تروك الاحرام - ب 50 ح 2. 9 - عنه المستدرك: 9 / 224 ح 4. صدر ح 3. وفي الكافي: 4 / 345 ح 7، والفقيه: 2 / 219 ح 35، والمقنعة: 445 مثله، عنها الوسائل: 12 / 493 - أبواب تروك الاحرام - ب 48 ح 1. ________________________________________