وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 231 ] وإياك أن تمس شيئا من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن، (واتق الطيب) (1) وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليه (2) من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة، واتق الطيب في زادك، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله (3) وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما (يحرم عليك) (4) من الطيب أربعة أشياء المسك، والعنبر، والزعفران، والورس (5)، والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر (6) إلى الزيت أو (7) شبهه، ولا بأس أن يتداوى به (8). وإن أكلت زعفرانا متعمدا وأنت محرم أو طعاما فيه طيب، فعليك دم شاة، وإن كنت ناسيا فاستغفر الله وتب إليه ولا شئ عليك (9). وكل من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ساهيا، أو ناسيا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم (10)، كما ذكرناه (11). ________________________________________ 1 - ليس في (أ) و (د). 2 - (عليها) ب، ج، المستدرك. 3 - (الغسل) أ، د. 4 - (حرم) أ، د. 5 - الورس: نبات كالسمسم، ليس إلا باليمن (القاموس المحيط: 2 / 374). 6 - (للمضطر) ب، ج، المستدرك. 7 - (و) أ، د. 8 - عنه المستدرك: 9 / 297 ح 2 صدره باختصار، وفي ص 211 ح 1 قطعة، وفي ص 210 ح 1 و ح 4 ذيله. وفي الكافي: 4 / 353 ح 1 صدره، وفي التهذيب: 5 / 304 ح 37 مثله، وفي ص 297 ح 4، والاستبصار: 2 / 178 ح 1 صدره، عنها الوسائل: 12 / 443 - أبواب تروك الاحرام - ب 18 ح 5، وص 444 ح 8 و ح 9، وفي الفقيه: 2 / 224 ح 27 قطعة. 9 - عنه المستدرك: 9 / 297 ذيل ح 2. وفي الكافي: 4 / 354 ح 3، والفقيه: 2 / 223 ح 18 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 13 / 150 - أبواب بقية كفارات الاحرام - ب 4 ح 1. 10 - عنه المستدرك: 9 / 299 ح 3. وفي التهذيب: 5 / 369 ذيل ح 200 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 13 / 157 - أبواب بقية كفارات الاحرام - ب 8 ح 1. 11 - تقدم ذكره في الهامش رقم (9). ________________________________________