[ 235 ] ولا بأس أن تضرب القبة على النساء والصبيان وهم محرمون (1). ولا يرتمس المحرم في (2) الماء ولا الصائم (3). ولا بأس أن يظلل المحرم على محمله إذا كانت (4) به علة (5) أو (6) خاف المطر (7). وإذا (8) أصابه حر الشمس وتأذى به فلا بأس أن يستتر بطرف رأسه ما لم يصب برأسه (9). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: / 233 ذيل ح 3. وفي الكافي: 4 / 351 ح 10، والتهذيب: 5 / 312 صدر ح 96 مثله، عنهما الوسائل: 12 / 519 - أبواب تروك الاحرام - ب 65 ح 1. وفي الفقيه: 2 / 226 صدر ح 36 مثله. 2 - (وهو في) ب. 3 - عنه المستدرك: 9 / 230 ح 1. وفي الكافي: 4 / 353 ح 2، والفقيه: 2 / 226 ذيل ح 36، والتهذيب: 5 / 312 ذيل ح 69 مثله، وفي الكافي: 4 / 353 ح 1، والتهذيب: 5 / 307 ح 47 ح 2 باختلاف في اللفظ. 4 - (كان) ب. 5 - عنه المستدرك: 9 / 232 ضمن ح 4. وفي الكافي: 4 / 351 ح 6، والتهذيب: 5 / 309 صدر ح 55 و ح 58 والاستبصار: 2 / 185 صدر ح 1، وص 186 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 12 / 517 - أبواب تروك الاحرام - ب 64 ح 7 و ح 8 6 - (و) ب. 7 - عنه المستدرك: 9 / 233 ضمن ح 4. وانظر الكافي: 4 / 351 ح 5 و ح 6، والفقيه: 2 / 226 ح 35، والتهذيب: 5 / 310 ح 61، وص 311 ح 63 و ح 64، وص 334 ح 64، والاستبصار: 2 / 186 ح 6 و ح 8، وص 187 ح 9، عنها الوسائل: 13 / 154 - أبواب بقية كفارات الاحرام - ضمن ب 6. 8 - (فإذا) أ، د. 9 - عنه المستدرك: 9 / 233 ذيل ح 4. وفي الفقيه: 2 / 227 ح 40 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 12 / 525 - أبواب تروك الاحرام - ب 67 ح 4. ________________________________________