[ 234 ] ولا بأس أن يعصر المحرم الدمل ويربط عليه الخرقة (1)، وكذلك إذا كانت به شجة (2) أو كانت في جسده قروح فلا بأس أن يداويها ويعصبها بخرقة (3). وإذا أذى المحرم ضرسه فلا بأس أن يقلعه (4) (5). ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبة إلا أن يكون مريضا، وأما النساء فلا بأس (6) (7). (ولا بأس) (8) أن تستظل المرأة وهي محرمة، ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق بمد لكل يوم (9). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 9 / 236 صدر ح 3. وفي الكافي: 4 / 359 ح 5، والفقيه: 2 / 222 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 4 / 356 صدر ح 6، والفقيه: 2 / 221 ح 51، وص 222 ح 12، والتهذيب: 5 / 304 ح 34 نحوه، عنها الوسائل: 12 / 529 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 70. 2 - الشج: وهو في الراس خاصة، وعن بعض المحققين (الشجة) هي الجرح بالرأس والوجه (مجمع البحرين: 1 / 483 - شجج -). 3 - عنه المستدرك: 9 / 236 ح 3. وفي الكافي: 4 / 359 ح 7 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12 / 530 - أبواب تروك الاحرام - ب 70 ح 7. 4 - (بقلعه) ب، ج. 5 - الفقيه: 2 / 222 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 12 / 564 - أبواب تروك الاحرام - ب 95 ح 2. 6 - ليس في (المختلف). 7 - عنه المختلف: 285، والمستدرك: 9 / 232 ح 4. وفي التهذيب: 5 / 312 ح 68 نحوه، وفي ح 71 باختلاف يسير، وفي ص 309 ح 56، والاستبصار: 2 / 158 ح 2 صدره باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12 / 515 - أبواب تروك الاحرام - ب 64 ح 1 و ح 2 و ح 5. 8 - ليس في (أ) و (ب) و (د). (وروي أنه لا بأس) المختلف. 9 - عنه المختلف: 285، والمستدرك: 9 / 233 ح 3 صدره. وفي الكافي: 4 / 351 ح 4، والفقيه: 2 / 226 ح 34 نحوه، عنهما الوسائل: 12 / 520 - أبواب تروك الاحرام - ب 65 ح 2، و ج 13 / 155 - أبواب الكفارات - ب 6 ح 8. ________________________________________