[ 233 ] ولا بأس يكتحل المحرم إذا كان رمدا بكحل ليس فيه طيب (1). ولا بأس أن يكتحل بصبر (2) ليس فيه زعفران ولا ورس (3). وروي أنه لا بأس للمرأة المحرمة أن يكتحل بالكحل كله الاكحل أسود لزينة (4) ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه ولا يعلق قفاه (5). وإذا خرجت (6) بالمحرم جروح فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران وإذا كانت (7) ريح الزعفران غالبة على الدواء، فلا يجوز أن يتداوى به (8). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 9 / 217 صدر ح 3. وفي الكافي: 4 / 357 ضمن ح 5، والتهذيب: 5 / 301 ح 24، وص 302 صدر ح 26 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 12 / 468 - أبواب تروك الاحرام - ب 33 ح 1 و ح 5 و ح 8. وفي الكافي: 4 / 357 ح 4 نحوه. 2 - الصبر: عصارة شجر مر (القاموس المحيط: 2 / 95). 3 - عنه المستدرك: 9 / 217 ذيل ح 3، وفي الفقيه: 2 / 221 ح 2 مثله، عنه الوسائل: 12 / 471 - أبواب تروك الاحرام - ب 33 ح 12. 4 - عنه المختلف: 269. وفي الفقيه: 2 / 221 ذيل ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 12 / 471 - أبواب تروك الاحرام - ب 33 ذيل ح 13. وفي علل الشرائع: 456 ح 1 بمعناه. 5 - عنه المستدرك: 9 / 231 ح 4. وفي قرب الاسناد: 240 ح 946، والكافي: 4 / 360 ح 1، والفقيه: 2 / 222 ح 5 و ح 6، والتهذيب: 5 / 306 ح 44، والاستبصار: 2 / 183 ح 3، عنها الوسائل: 12 / 512 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 62. 6 - (جرحت) أ. 7 - (كان) ب. 8 - عنه المستدرك: 9 / 235 ح 2. وفي الكافي: 4 / 359 ح 8، والفقيه: 2 / 222 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12 / 527 - أبواب تروك الاحرام - ب 69 ح 3. ________________________________________