وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 242 ] عليها شئ (1). وسأل ابن مسلم (2) أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يحمل امرأة أو (3) يمسها، فأمنى أو أمذى، فقال، إن (4) حملها أو مسها بشهوة، فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ، فعليه دم شاة يهريقه، وإن (حملها أو مسها) (5) بغير شهوة فليس عليه شئ أمنى (6) أو لم يمن، (7) وسأله أبو بصير عن رجل واقع امرأة وهو محرم، قال: - عليه السلام -: عليه جزور كوماء (8)، فقال: لا يقدر، فقال (9):: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له، ولا يفسدوا عليه (10) حجه (11). وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة، وإن لم يقدر فشاة (12). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 9 / 290 صدر ح 3. وفي الكافي: 4 / 374 ضمن ح 5 صدره، وفي ص 375 ح 7 بمعناه، عنه الوسائل: 13 / 115 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 4 ح 1 و ح 2، وفي ص 114 ب 3 ح 14 عن معاني الأخبار: 295 ضمن ح 1 نحوه. 2 - وهو محمد بن مسلم بن رباح [ رياح ] مولى ثقيف الأعور، وجه أصحابنا بالكوفة، فقيه ورع، صحب أبا جعفر وأبا عبد الله - عليهم السلام - هكذا وصفه النجاشي في رجاله 323. وذكره الشيخ في رجاله: 135 ضمن أصحاب الباقر - عليه السلام - وللمزيد راجع رجال السيد الخوئي - رحمه الله -: 17 / 247. 3 - (و) أ، د. 4 - (إذا) أ، ب، د. 5 - ليس في (د). 6 - (وإن أمنى) أ، د. (فأمنى) ج. 7 - عنه الوسائل: 13 / 137 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 17 ح 6 ب 17 ح 6 وعن الفقيه: 2 / 214 ح 5، والتهذيب: 5 / 326 ح 32 و ح 33 مثله. وفي الكافي: 3 / 375 ح 1 نحوه. 8 - الجزور: البعير، أو خاص بالناقة (القاموس المحيط: 1 / 724)، وجزور كوماء، أي السمينة من الإبل (مجمع البحرين: 2 / 83 - كوم -). 9 - (قال) ب، ج. 10 - ليس في (ج). 11 - عنه الوسائل: 13 / 143 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 22 ح 1 وعن الفقيه: 2 / 213 ح 3.. 12 - عنه المختلف: 284، والمستدرك: 9 / 292 ح 1. وفي التهذيب: 5 / 325 ح 29 باختلاف يسير. في اللفظ، عنه الوسائل: 13 / 133 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 16 ح 1. ________________________________________