[ 243 ] وإن نظر المحرم إلى المرأة (1) نظر شهوة فليس عليه شئ (2)، فإن لمسها فعليه دم شاة، فإن قبلها فعليه بدنة، (3)، [ وروي عليه دم شاة ] (4). وإن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شئ عليه، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس (5). وسأل أبو بصير أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة (6)، أو إلى فرجها فأمنى، فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة وقال: إني لم اجعل عليه هذا لأنه أمنى ولكن جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له (7) (8). ________________________________________ 1 - أي امرأته كما في المصادر. 2 - عنه المستدرك: 9 / 293 خ 3. وفي الفقيه: 2 / 213 ذيل ح 3 مثله، وفي ص 231 ح 74 بمعناه، وفي الكافي: 4 / 375 ح 1 نحوه، عنه الوسائل: 13 / 135 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 17 ح 1. 3 - عنه المختلف: 284 ذيله، والمستدرك: 9 / 293 ذيل ح 3 صدره، وفي ص 294 ذيل ح 1 ذيله. وفي الفقيه: 2 / 213 ذيل ح 3 صدره. وفي الكافي: 4 / 376 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، وكذا في التهذيب: 5 / 327 صدر ح 36 ذيله، عنهما الوسائل: 13 / 138 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 18 ح 1 و ح 4. 4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 284 نقلا عن الفقيه: 2 / 213 ذيل مثله. وفي الكافي: 4 / 376 ضمن ح 4، والتهذيب: 5 / / 326 ضمن ح 34، والاستبصار: 2 / 191 ضمن ح 1 مثله، إلا أنه فيها التقبيل من غير شهوة، عنها الوسائل: 13 / 139 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 18 ح 3. 5 - عنه المستدرك: 9 / 288 ذيل ح 2. وفي علل الشرائع: 455 ح 14 مثله، عنه الوسائل: ب 13 / 109 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 2 ح 7، وفي الفقيه: 2 / 213 ذيل ح 3 مثله. 6 - (امرأته) د. 7 - ليس في (ج). 8 - عنه الوسائل: 13 / 133 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 16 ح 2 وعن الكافي: 4 / 377 ح 7، والفقيه: 2 / 213 ح 4، وعلل الشرائع: 458 ح 1، وص 590 ح 39 مثله، وكذا في المحاسن: 319 ح 51. ________________________________________