وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 248 ] وإذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة ولم يجدها فعليه سبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله (1). وإذا قتل المحرم نعامة فعليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا فإن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا (2). وإن قتل حمامة من حمامات الحرم خارجا من الحرم فعليه شاة، فإن قتلها في الحرم وهو (3) حلال فعليه ثمنها، وإن قتل فرخا من فراخ الحرم فعليه حمل (4) قد فطم (5). وإن أصاب قطاة (6) (فعليه حمل) (7) قد فطم من اللبن، ورعى من الشجر (8). ________________________________________ 1 - الكافي: 4 / 385 ح 2 إلى قوله: ثمانية عشر يوما، وفي الفقيه: 2 / 232 ح 2، والتهذيب: 5 / 237 ح 139، وص 481 ح 357 مثله، عنها الوسائل: 13 / 9 - أبواب كفارات الصيد - ب 2 ح 4، و ج 14 / 201 - أبواب الذبح - ب 56 ح 1. 2 - الكافي: 4 / 386 صدر ح 5، والفقيه: 2 / 232 صدر ح 1، والتهذيب: 5 / 342 صدر ح 89 مثله، عنها الوسائل: 13 / 8 - أبواب كفارات الصيد - ب 2 ح 2 و ح 9. 3 - (وهي) أ، ب، د. 4 - الحمل: الخروف، أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه (القاموس المحيط: 3 / 530). 5 - عنه المستدرك: 9 / 259 ذيل ح 2 صدره، وص 260 ح 3 ذيله. وفي التهذيب: 5 / 345 صدر ح 110، والاستبصار: 2 / 200 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 13 / 22 - أبواب كفارات الصيد - ب 9 ح 1 و ح 9. 6 - القطاة: واحدة القطا، وهو ضرب من الحمام ذوات أطواق، يشبه الفاختة والقماري (مجمع البحرين: 2 / 528 - قطو -). 7 - ليس في (أ) و (د). 8 - فقه الرضا: 228 مثله، عنه البحار: 99 / 146 ضمن ح 1، وفي الكافي: 4 / 389 ح 3، والتهذيب: 5 / 344 ح 103 مثله، عنهما الوسائل: 13 / 18 - أبواب كفارات الصيد - ب 5 ح 1 و ح 3. وفي الفقيه: 2 / 234 مثله. ________________________________________