[ 249 ] وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين (1). وإذا وطئ بيض نعام ففدغها (2) وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة (3).، فإن وطئ بيض قطاة فشدخه (4) فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل (5) عدة البيض كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل (6). وما وطأت أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه (7). واعلم أنه ليس عليك (8) فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في (9) عمرتك، إلا الصيد فإن (فيه الفداء) (10) بجهالة كان ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 9 / 272 ح 4، وفي المختلف: 275 عنه وعن الفقيه: 2 / 234 مثله، وكذا في التهذيب: 5 / 356 ح 149، عنه الوسائل: 13 / 53 - أبواب كفارات الصيد - ب 23 ح 3. 2 - الفدغ: الشدخ، والشق اليسير (لسان العرب: 8 / 444). 3 - عنه المستدرك: 9 / 271 ح 5، وفي المختلف: 275 عنه وعن الفقيه: 2 / 234 مثله، وفي الكافي: 4 / 389 ذيل ح 22، والتهذيب: 5 / 355 صدر ح 145، والاستبصار: 2 / 202 صدر ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13 / 52 - أبواب كفارات الصيد - ب 23 ح 2 و ح 6. 4 - الشدخ: كسر الشئ الأجدف (لسان العرب: 3 / 28). 5 - ليس في (أ) و (د). 6 - عنه المستدرك: 9 / 272 ح 1، وفي المختلف: 275 عنه وعن الفقيه: 2 / 234 مثله. وفي الكافي: 4 / 389 ذيل ح 4، والتهذيب: 5 / 356 ح 150 وصدر ح 152، والاستبصار: 2 / 203 ح 1 وصدر ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13 / 57 - أبواب كفارات الصيد - ب 25 ح 1 و ح 4 و ح 5. 7 - عنه المستدرك: 9 / 283 ح 2. وفي الكافي: 4 / 382 صدر ح 10، وص 393 ح 5، والفقيه: 2 / 234 ح 9، والتهذيب: 5 / 355 ذيل ح 145، والاستبصار: 2 / 202 ذيل ح 3 مثله، عنها الوسائل: 13 / 100 - أبواب كفارات الصيد - ب 53 ح 1 - ح 3. الوسائل: 13 / 100 - أبواب كفارات الصيد - ب 53 ح 1 - ح 3. 8 - ليس في (أ) و (د). 9 - ليس في (ج). 10 - (فداءه) ب. ________________________________________