[ 250 ] أو تعمد (1)، فإن أصبته وأنت حلال (2) في المحرم فعليك الفداء مضاعفا (3). وإن قتلت طيرا وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة، وليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم (4). وإن اشترى رجل لرجل بيضا فأكله المحرم، فعلى المحل (6) الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة (7). وفي الحمامة درهم إذا أصابها المحل وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم (8). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 9 / 275 ذيل ح 2 وعن فقه الرضا: 227 مثله، وفي الكافي: 4 / 381 ذيل ح 3، والتهذيب: 5 / 315 ذيل ح 83 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 13 / 68 - أبواب كفارات الصيد - ب 31 ح 1، وفي ص 16 - ب 3 ضمن ح 2 عن تفسير القمي: 1 / 183، وتحف العقول: 337 نحوه، وكذا في الفقيه: 2 / 235. 2 - هكذا في جميع النسخ، ولعله سهى قلم المصنف فأراد أن يكتب (حرام) فكتب (حلال) لأن المشهور من أصاب الصيد وهو حرام فعليه الفداء مضاعفا، كما في المصادر تحت. 3 - الكافي: 4 / 395 صدر ح 4، والتهذيب: 5 / 370 ضمن ح 201 مثله، إلا أنه فيهما حرام بدل قوله: حلال. وفي تفسير القمي: 1 / 183، والمقنعة: 452، وتحف العقول: 337 ضمن حديث نحوه وفيها المحرم بدل قوله: الحلال، عنها الوسائل: 13 / 15 - أبواب كفارات الصيد - ب 3 ح 2 و ح 3. وانظر المختلف: 278، والبحار: 99 / 350. 4 - عنه المستدرك: 9 / 259 صدر ح 2. وفي التهذيب: 5 / 347 صدر ح 116 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 13 / 24 - أبواب كفارات الصيد - ب 9 ح 9. وفي الفقيه: 2 / 234 ذيل ح 8، والتهذيب: 5 / 347 صدر ح 116 نحوه. 5 - ليس في (ب) و (ج) و (المستدرك). 6 - (المحرم) أ، ب، د. 7 - عنه المستدرك: 9 / 284 ح 1. وفي الكافي: 4 / 388 ح 12 بطريقين، والتهذيب: 5 / 355 ح 148 وص 466 ح 274 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 13 / 56 - أبواب كفارات الصيد - ب 24 ح 5، وفي ص 105 ح 1 عن الكافي. 8 - الكافي: 4 / 234 ح 10، والفقيه: 2 / 171 ح 29، والتهذيب: 5 / 345 ح 196، والاستبصار: 2 / 200 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 13 / 25 - أبواب كفارات الصيد - 10 ح 2 و ح 5. ________________________________________