[ 251 ] وإن أصاب محل صيدا فأتى به رجلا محرما فلا يجوز أن يأكل منه (1) (2). وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي (3). [ وقد روي في حديث آخر أنه يأكل الميتة، لأنها قد أحلت له، ولم يحل له الصيد ] (4). وإذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه (5) جزاؤه وينتقم الله منه في الآخرة، وهو قول الله عز وجل: " ومن عاد فينتقم الله منه " (6) (7). ________________________________________ 1 - ليس في (ج). 2 - الكافي: 4 / 381 ح 3 وص 315، صدر ح 83، والتهذيب: 5 / 314 ح 82، وص 315 صدر ح 83، وص 370 صدر ح 201 نحوه، عنهما الوسائل: 12 / 418 - أبواب تروك الاحرام - ب 2 ح 1 - ح 4. 3 - عنه المستدرك: 9 / 279 ح 3، وفي المختلف: 279 عنه وعن الفقيه: 2 / 235 ذيل ح 11 مثله. وفي الكافي: 4 / 383 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، وفي ح 1 و ح 2 وعلل الشرائع: 445 ح 1 نحوه، وفي التهذيب: 5 / 368 ح 195 و ح 196 و ح 198، والاستبصار: 2 / 209 ح 1 و ح 2، وص 210 ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 13 / 84 - أبواب كفارات الصيد - ضمن ب 43. 4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 279 نقلا عنه. وفي علل الشرائع: 445 ذيل ح 3 مثله. وفي التهذيب: 5 / 368 ح 197، وص 369 ح 199، والاستبصار: 2 / 209 ح 3، وص 210 ح 5 نحوه، عنهما الوسائل: 13 / 87 - أبواب كفارات الصيد، وعلى من وجد الصيد غير مذبوح. 5 - ليس في (ب). 6 - المائدة: 95. 7 - عنه المستدرك: 9 / 280 ذيل ح 3 إلى قوله: في الآخرة، وكذا في ح 2 عن تفسير العياشي: 1 / 346 ح 207. وفي الفقيه: 2 / 234 ذيل ح 9 مثله، وفي التهذيب: 5 / 372 ح 210، وص 467 ح 279 والاستبصار: 2 / 211 ح 3 مثله إلى قوله: في الآخرة، وفي الكافي: 4 / 394 ح 2 و ح 3، والتهذيب: 5 / 372 ح 211، والاستبصار: 2 / 211 ح 4 نحوه، عن معظمها الوسائل: 13 / 93 - أبواب كفارات الصيد - ضمن ب 48. ________________________________________