[ 261 ] فإن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج فإن عليه دما يهريقه (1). وروي يستغفر الله (2). وإن عقص (3) رجل رأسه وهو متمتع فقدم مكة وحل عقاص رأسه وقصر وأحل (4) وادهن فإن عليه دم شاة (5). وإن تمتع رجل بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف (6) وسعى ولبس ثيابه وأحل، ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات فلا بأس به يبني على العمرة وطوافها، وطواف الحج على أثره (7). وإن أراد المتمتع أن يقصر فحلق رأسه فإن عليه دما يهريقه، فإذا كان يوم ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 9 / 195 صدر ح 3 وعن فقه الرضا: 230 مثله. وفي الفقيه: 2 / 237 ح 2، والتهذيب: 5 / 158 ح 52، والاستبصار: 2 / 242 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13 / 513 - أبواب التقصير - ضمن - ب 6 ح 2. 2 - عنه المستدرك: 9 / 195 ضمن ح 3 وعن فقه الرضا: 230 مثله. وروي في الكافي: 4 / 440 ح 2، والفقيه: 2 / 237 ح 3، والمقنعة: 450، والتهذيب: 5 / 159 ح 53 و ح 56، والاستبصار: 2 / 175 ح 3، وص 242 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 12 / 410 - أبواب الاحرام - ضمن ب 54، و ج 13 / 521 - أبواب التقصير - ضمن ب 6. قال المصنف في الفقيه: الدم على الاستحباب، والاستغفار يجزي عنه، والخبران غير مختلفين. 3 - عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الراس (مجمع البحرين: 2 / 222 - عقص -). 4 - (وحل) أ، د. 5 - الفقيه: 2 / 237 ح 5، والتهذيب: 5 / 160 ح 59 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الوسائل: 13 / 510 - أبواب التقصير - ب 4 ح 4 عن الفقيه: سيأتي في ص 277 مثله. 6 - (وطاف) أ، ج، د. 7 - عنه المستدرك: 9 / 195 ذيل ح 3. وفي الكافي: 4 / 440 ح 3، والتهذيب: 5 / 90 ح 106، وص 159 ح 55، والاستبصار: 2 / 175 ح 2، وص 243 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12 / 411 - أبواب الاحرام - ب 54 ح 2 وذيل ح 3. ________________________________________