[ 266 ] (وإن دخل المتمتع مكة فنسي أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة حتى كانت ليلة عرفة فقد بطلت متعته (1)، يجعلها حجا مفردا) (2) (3). وكل من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي، فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو يعتمر بعد ما انصرف من عرفات، فليس له أن يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت (4). والمجاور بمكة إذا كان صرورة (5) فله أن يحرم في أول يوم من العشر الأول (6)، وإن لم يكن صرورة فإنه يخرج لخمس مضين من الشهر (7). وإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف (8). وروي يضيف إليها ستة، فيجعل واحدا فريضة، (والآخر نافلة) (9) (10). ________________________________________ 1 - (عمرته) المستدرك. 2 - ما بين القوسين ليس في (د). 3 - عنه المختلف: 294، والمستدرك: 9 / 411 ح 2. وفي التهذيب: 5 / 173 ح 26 وصدر ح 27، والاستبصار: 2 / 249 ح 16 وصدر ح 17 نحوه، عنهما الوسائل: 11 / 298 - أبواب أقسام الحج - ب 21 ح 9 و ح 10. 4 - الكافي: 4 / 302 ح 8، والتهذيب: 5 / 60 ح 35 مثله، عنهما الوسائل: 11 / 269 - أبواب أقسام الحج - ب 9 ح 9. 5 - الصرورة: يقال للذي لم يحج بعد (مجمع البحرين: 1 / 602 - صرر -). 6 - ليس في (أ). 7 - المقنعة: 453 مثله، عنه الوسائل: 11 / 337 - أبواب المواقيت - ب 19 ح 2، وفي ص 267 - أبواب أقسام الحج - ب 9 ذيل ح 6 عن الكافي: 4 / 302 ذيل ح 9 باختلاف في اللفظ. 8 - عنه المختلف: 289، والمستدرك: 9 / 399 صدر ح 3. وفي الكافي: 4 / 417 ح 5، والتهذيب: 5 / 111 ح 33، والاستبصار: 2 / 217 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13 / 363 - أبواب الطواف - ب 34 ح 1. 9 - (والباقي سنة) المختلف. 10 - عنه المختلف: 289 / والمستدرك: 9 / 399 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 2 / 248 ح 4 بمعناه عنه الوسائل: 13 / 367 - أبواب الطواف - ب 34 ح 15. وفي التهذيب: 5 / 469 ح 290 بمعناه أيضا. ________________________________________