[ 267 ] وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستة طفت أو سبعة فأعد الطواف (1) فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ (2). وإن طفت ستة أشواط طفت شوطا آخر، فإن فاتك ذلك حتى أتيت أهلك فمر من يطوف عنك (3). وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة قال: طواف نافلة أو فريضة؟ قيل (4): أجبني عنهما جميعا قال: إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت وإن كان طواف (5) فريضة فأعد الطواف (6). فإذا كان يوم التروية فاغتسل، ثم البس ثوبيك، وادخل المسجد وعليك السكينة والوقار، فطف بالبيت أسبوعا (7) إن شئت ثم صل ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم - عليه السلام - أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس فصل المكتوبة وقل: مثل (8) ما قلت يوم أحرمت بالعقيق، ثم أخرج وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى (9) الردم (10) وأشرفت على الأبطح (11) فارفع ________________________________________ 1 - (طوافك) أ، د. 2 - عنه المستدرك: 9 / 398 ح 2، وفي المختلف: 289 عنه وعن الفقيه: 249 ذيل ح 7 صدره. وفي الكافي: 4 / 416 ح 1، ص 417 ح 3، والتهذيب: 5 / 110 ح 30 / 359 - أبواب الطواف - ضمن ب 33. 3 - عنه المستدرك: 9 / 397 ح 2. وفي الكافي: 4 / 418 ح 9، والفقيه: 2 / 248 ح 5، والتهذيب: 5 / 109 ح 26 نحوه، عنها الوسائل: 13 / 357 - أبواب الطواف - ب 32 ح 1. 4 - (قال) ب. 5 - ليس في (د). 6 - عنه الوسائل: 13 / 360 - أبواب الطواف - ب 33 ح 6 وعن الفقيه: 2 / 249 ح 7، والتهذيب: 5 / 111 ح 32 نحوه وفي المختلف: 289 عن المصنف مثله. 7 - الأسبوع من الطواف: سبع طوافات (مجمع البحرين: 1 / 328 - سبع -). 8 - ليس في (أ). 9 - (على) ب. 10 - الردم بمكة وهو حاجز يمنع السيل عن البيت المحرم (مجمع البحرين: 1 / 168 - ردم -). 11 - الأبطح: مسيل وادي مكة، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى، وآخره متصل بالمقبرة التي تسمى بالمعلى عند أهل مكة (مجمع البحرين: 1 / 210 - بطح -). ________________________________________