[ 273 ] توكلت فنعم الرب أنت ونعم المولى ونعم النصير (1). ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فحلا فموجوء (2) من الضأن، فإن لم تجد فتيسا (فحلا، فإن لم تجد فحلا) (3) فما تيسر لك، وعظم (شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) (4) (5). ولا تعط الجزار جلودها ولا قلائدها (ولا جلالها (6) ولا شيئا منها ولكن تصدق بها، ولا تعط السلاخ منها شيئا (7)) (8) (9). وقال والدي - رحمه الله - في رسالته إلى: يا بني اعلم أنه لا يجوز في الأضاحي البدن إلا الثني، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ويجزي من المعز والبقر الثني، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية (10)، ويجزي من الضأن الجذع لسنة (11). ________________________________________ 1 - الكافي: 4 / 478 ضمن ح 1، والتهذيب % 5 / 198 ضمن 38 مثله، عنهما الوسائل: 14 / 58 - أبواب رمي جمرة العقبة - ب 3 ضمن ح 1. وفي الهداية: 61، والفقيه: 328 مثله. 2 - وجأ التيس: إذا دق عرق خصيتيه بين حجرين من غير أن يخرجهما (لسان العرب: 1 / 191). 3 - (وإلا) ب. 4 - ليس في (أ) و (د). 5 - عنه المستدرك: 10 / 84 ح 1. وفي الكافي: 4 / 491 صدر ح 14 مثله، عنه الوسائل: 14 / 96 - أبواب الذبح - ب 8 ح 4. وفي الفقيه: 2 / 328، والهداية: 62 مثله. 6 - بزيادة (ولا شيئا منها) ب. 7 - بزيادة (ولا شيئا منها) ج. 8 - ما بين القوسين ليس في (أ) و (د). 9 - الفقيه: 2 / 328، والهداية: 62 مثله. وفي الكافي: 4 / 501 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، وفي الفقيه: 2 / 153 ضمن ح 15، والتهذيب: 5 / 227 ذيل ح 109، والاستبصار: 2 / 275 ذيل ح 1. نحو صدره، عنها الوسائل: 14 / 173 - أبواب الذبح - ضمن ب 43. 10 - هكذا في (م). وورد في (أ) و (ج) و (د) و (ش) و (المستدرك) تقديم وتأخير بين سني الثني من البدن، والثني من المعز والبقر. 11 - عنه المستدرك: 10 / 88 ح 5. وفي الفقيه: 2 / 329 مثله، وكذا في 294 ذيل ح 11، عنه الوسائل: 14 / 106 - أبواب الذبح - ب 11 ح 11. وفي الهداية: 62 مثله، وفي الكافي: 4 / 490 ذيل ح 7، والتهذيب: 5 / 206 ح 27 بمعناه. ________________________________________