وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 274 ] ويجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت (1).، وروي إن البقرة لا تجزي إلا عن واحد (2). وإذا عزت (3) الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين (4). وإذا اشتريت هديك فانحره أو (5) اذبحه وقل: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، بسم الله وبالله والله أكبر، اللهم تقبل مني. ثم اذبح وانحر (6) ولا تنخع (7) حتى يموت (8) ثم (9) كل وتصدق وأطعم واهد إلى من شئت (10 ________________________________________ عنه المستدرك: 10 / 95 ح 6. وفي الهداية: 62 مثله. وفي مسائل علي بن جعفر: 176 ح 322، وعيون أخبار الرضا - عليه السلام -: 2 / 82 صدر ح 22، وعلل الشرائع: 440 صدر ح 1، والتهذيب: 5 / 208 ح 36، والاستبصار: 2 / 266 ح 3، نحوه، وفي الخصال: 356 ح 38، وعلل الشرائع: 441 ذيل ح 1، والتهذيب: 5 / 208 ح 38، والاستبصار: 2 / 266 ح 5 مثله إلا أنه فيها (سبعة نفر) بدل خمسة نفر، وهو اعتماد المصنف والذي يفتي به على ما ذكره في العلل، عنها الوسائل: 14 / 117 - أبواب الذبح - ضمن ب 18. 2 - عنه الوسائل: 14 / 122 - أبواب الذبح - ب 18 ح 20 وعن علل الشرائع: ولم أجده فيه. وفي فقه الرضا: 224 مثله. وفي التهذيب: 5 / 208 ح 35، والاستبصار: 2 / 266 باختلاف يسير. 3 - عز الشئ: إذا قل (مجمع البحرين: 2 / 173 - عزز -). 4 - الهداية: 63، والفقيه: 2 / 294 مثله. وفي الكافي: 4 / 496 ذيل ح 3، والتهذيب: 5 / 209 ذيل ح 41، والاستبصار: 2 / 267 ذيل ح 8 بمعناه، عنها الوسائل: 14 120 - أبواب الذبح - ب 18 ح 12. ذيل ح 8 بمعناه، عنها الوسائل: 14 / 120 - أبواب الذبح - ب 18 ح 12. 5 - (و) أ، د. 6 - (أو انحر) أ، د. 7 - نخع الذبيحة: هو أن يقطع نخاعها قبل موتها (مجمع البحرين: 2 / 286 - نخع -). 8 - عنه المستدرك: 10 / 108 ح 4 إلى قوله: تقبل مني. وفي الكافي: 4 / 498 ح 6، والفقيه: 2 / 299 ح 6، والتهذيب: 5 / 221 ح 85 مثله، عنها الوسائل: 14 / 152 - أبواب الذبح - ب 37 ح 1. وفي الهداية: 62، والفقيه: 2 / 329 مثله. 9 - (و) د. 10 - الفقيه: 2 / 329، والهداية: 62 مثله. وانظر الكافي: 4 / 488 ح 5، والتهذيب: 5 / 202 ح 11، وص 223 صدر ح 90، عنهما الوسائل: 14 / 159 - أبواب الذبح - ب 40 ح 1 و ح 18. ________________________________________