وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 283 ] وإذا تمتع الرجل بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدى فصام ثلاثة أيام (1) في الحج، ثم مات بعد ما رجع إلى (2) أهله قبل أن يصوم السبعة (3) فليس عليه ولا على وليه أن يقضي عنه (4). وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: من مات ولم يكن له هدى لتمتعه فليصم عنه وليه (5). وإن صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خروج (6) من منى فقد أجزأه صيامه وليس عليه شئ (7). فإن صام يوم التروية ويوم عرفة فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق (8). ________________________________________ 1 - ليس في (د). 2 - ليس في (د). 3 - بزيادة (عليه شئ (ولا) ب. 4 - عنه المستدرك: 10 / 120 ح 2. وفي الكافي: 4 / 509 ح 13، والتهذيب: 5 / 40 ح 47، والاستبصار: 2 / 261 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 14 / 188 - أبواب الذبح - ب 48 ح 2. 5 - عنه الوسائل: 14 / 187 - أبواب الذبح - ب 48 ح 1 وعن الكافي: 4 / 509 ح 12 مثله. قال الشيخ في التهذيب: يعني هذه الثلاثة الأيام، فأما السبعة الأيام فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله. 6 - (خروجه) ب. 7 - عنه المستدرك: 10 / 122 ح 1. وفي الفقيه: 2 / 304 صدر ح 6 باختلاف يسير في اللفظ وفيه زيادة (بيوم) وفي التهذيب: 5 / 231 ح 120، والاستبصار: 2 / 279 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 14 / 196 - أبواب الذبح - ب 52 ح 2. ________________________________________