وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 284 ] وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن صوم أيام التشريق فقال: أما بالأمصار فلا بأس وأما بمنى فلا (1). وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدى [ قال: لا ] (2) يصوم ثلاثة أيام حتى يحول الشهر قال: فإن (3) تحول الشهر يصوم قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال: فالسبعة الأيام متى يصومها إذا كان يريد المقام؟ قال: يصومها إذا مضت أيام التشريق (4). وسأله حماد بن عثمان عمن ضاع ثمن هديه يوم عرفة ولم يكن معه ما يشتري به، قال - عليه السلام -: يصوم ثلاثة أيام أولها يوم الحصبة (5) (6). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 10 / 121 ح 1، وفي الوسائل 10 / 516 - أبواب الصوم المحرم والمكروه - ب 2 ح 1 عنه وعن التهذيب: 4 / 297 ح 3، والاستبصار: 2 / 132 ح 1 مثله، وفي الفقيه: 2 / 111 ح 7 بمعناه. 2 - ليس في جميع النسخ. وما أثبتناه من الوسائل. 3 - (قال: فإن) أ، ج د. 5 - عنه الوسائل: 14 / 199 - أبواب الذبح - ب 54 ح 3 صدره، والمستدرك: 10 / 122 ح 3 باختصار. وفي البحار: 99 / 326 ذيل ح 45 عن فقه الرضا مثله، ولم نجده في المطبوع. وانظر الكافي: 4 / 507 ح 3، والفقيه: 2 / 302 ح 1. 6 - يوم الحصبة: هو يوم الرابع عشر من ذي الحجة، أنظر (مجمع البحرين: 1 / 521). وورد في الكافي: 4 / 507 ضمن ح 1 عن أبي عبد الله - عليه السلام - أن يوم الحصبة يوم نفره. 7 - عنه المستدرك: 10 / 122 ح 4. وانظر الكافي: 4 / 507 ضمن ح 3، وص 508 ح 4، والفقيه: 2 / 302 ضمن ح 1، والتهذيب: 5 / 39 ضمن ح 44، عنها الوسائل: 14 / 178 - أبواب الذبح - ضمن ب 46. ________________________________________