وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 306 ] وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: النظر إلى المرأة الجملية يقطع البلغم - يعني: المرأة الجميلة (1) الحسنة الوجه - والنظر إلى المرأة السوء يهيج المرة (2) السوداء - يعني السوءة السمجة القبيحة الوجه - (3). وإذا خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه (4) وأمانته فزوجه، فإن الله يقول: " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله " (5) (6). وأبو جعفر - عليه السلام - يقول: إذا خطب إليكم رجل فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه، و (إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) (8) (9). ولا تتزوج الزانية ولا تزوج الزاني حتى تعرف (10) منهما التوبة، فإن الله عز وجل يقول: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (11) (12). ________________________________________ 1 - ليس في (أ). 2 - المرة: خلط من أخلاط البدن غير الدم (مجمع البحرين: 2 / 190 - مرر -). 3 - عنه المستدرك: 14 / 181 ح 1. وفي الكافي: 5 / 336 ح 1 نحوه عنه الوسائل: 20 / 59 - أبواب مقدمات النكاح - ب 21 ح 1. 4 - ليس في (ج). 5 - النور: 32. 6 - عنه المستدرك: 14 / 188 صدر ح 5. وفي مكارم الأخلاق: 213 باختلاف يسير. 7 - (وأبو جعفر - عليه السلام - يقول) أ، د. 8 - الأنفال: 73. 9 - عنه المستدرك: 14 / 189 ذيل ح 5. وفي الكافي: 5 / 347 ح 1 والفقيه: 3 / 248 ح 1 والتهذيب: 7 / 396 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 20 / 77 - أبواب مقدمات النكاح - ب 28 ح 3 وص 78 ذيل ح 4. وفي أمالي الطوسي: 2 / 133 مثله عنه البحار: 103 / 372 ح 3. 10 - (لا) أ. 11 - النور: 3. 12 - الكافي: 5 / 354 ح 1 و ح 2 والفقيه: 3 / 256 ح 2 والتهذيب: 7 / 406 ح 34 بمعناه وفي الفقيه: 3 / 256 ح 1 والتهذيب: 7 / 327 ح 5 والاستبصار 3 / 168 ح 1 نحو صدره عنها الوسائل: 20 / 438 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 13 ح 1 و ح 2. ________________________________________