[ 307 ] ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج (1) فإن كنت (لا بد فاعلا) (2) فدعها حتى تطهر، ثم ائت زوجها ومعك رجلان فقل له: قد طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم فاتركها ثلاثة أشهر ثم اخطبها إلى نفسك (3). ولا تتزوج الناصبية (4) ولا تزوج ابنتك ناصبيا (5) (6). ولا بأس أن تتزوج في الشكاك ولا تزوجهم، فإن (7) المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه (8). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 14 / 413 ح 2. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 107 ح 261 مثله عنه البحار: 104 / 5 ح 18 وفي الكافي: 5 / 424 ح 4 والفقيه: 3 / 257 ح 3 والتهذيب: 7 / 470 ح 91 و ج 8 / 56 ح 102 والاستبصار: 3 / 289 ح 16 مثله عن معظمها الوسائل: 20 / 495 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 35 ح 1. 2 - (لا تدري فاعلها) ب. 3 - عنه المستدرك: 14 / 413 ح 2. وفي الكافي: 5 / 424 ح 3 والفقيه: 3 / 257 ح 4 والتهذيب: 7 / 470 ح 92 و ج 8 / 59 ح 113 والاستبصار: 3 / 293 ح 10 نحوه عنها الوسائل: 20 / 496 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 36 ح 1 و ج 22 / 76 - أبواب مقدمات الطلاق - ب 31 ح 1 و ح 2. 4 - (الناصبة) ج المستدرك. 5 - (ناصبا) ج المستدرك. 6 - عنه المستدرك: 14 / 440 ح 5. وفي الفقيه: 3 / 258 ح 9 نحوه وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 130 ح 335 والكافي: 5 / 348 ح 3 و ح 4 وص 349 ح 8 وص 350 ح 11 والتهذيب: 7 / 302 ح 18 و ح 19 وص 303 ح 21 و ح 22 والاستبصار: 3 / 183 ح 1 و ح 2 وص 184 ح 4 و ح 5 بمعناه عنها السوائل: 20 / 549 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ضمن ب 10. 7 - (لأن) ب، ج المستدرك. 8 - عنه المستدرك: 14 / 442 ح 9. وفي الكافي: 5 / 348 ح 1 وص 349 ح 5 والفقيه: 3 / 258 ح 1 وعلل الشرائع: 502 ح 1 والتهذيب: 7 / 304 ح 24 والاستبصار: 3 / 184 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 20 / 555 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 11 ح 2. ________________________________________