وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 309 ] ويتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء (1). ولا تتزوج (2) امرأة حتى تبلغ تسع سنين (3)، فإن تزوجتها قبل أن تبلغ سنين فأصابها عيب فأنت ضامن (4). وإذا وضعت المرأة فلا بأس أن تتزوجها من ساعته، ولكن لا (تدخل بها) (6) حتى تطهر (7). وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أن ذلك، يلزمها فورعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك (8) التزويج، فإن التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت وهو رضاها ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 15 / 14 ح 3 وعن فقه الرضا: 235 مثله وكذا في الفقيه: 3 / 271 صدر ح 74 والتهذيب: 8 / 211 صدر ح 60 وفي الكافي: 5 / 476 ح 1 وص 477 صدر ح 2 وصدر ح 3 والفقيه: 3 / 287 ح 10 والتهذيب: 7 / 296 ح 75 و ح 78 و ج 8 / 210 صدر ح 53 وصدر ح 54 والاستبصار: 3 / 213 ح 5 وصدر ح 6 وص 214 صدر ح 7 باختلاف في اللفظ عن معظمها الوسائل: 20 / 525 - أبواب ما يحرم باستيفاء العدد - ضمن ب 8 و ج 21 / 110 - أبواب نكاح العبيد - ضمن ب 22. 2 - الظاهر أن مراده الدخول كما في المصادر تحت. 3 - الكافي: 5 / 398 ح 4 والتهذيب: 7 / 391 ح 43 وص 541 ح 15 نحوه وفي الكافي: 5 / 398 ح 1 و ح 3 والفقيه: 3 / 261 ح 25 والخصال: 420 ح 15 والتهذيب: 7 / 391 ح 42 وص 451 ح 13 و ح 14 بمعناه عنها الوسائل: 20 / 101 - أبواب مقدمات النكاح - ضمن ب 45. 4 - الفقيه: 3 / 261 ح 26 والخصال: 420 ح 16 والتهذيب: 7 / 410 ح 10 - ح 12 باختلاف في اللفظ عنها الوسائل: 20 / 103 - أبواب مقدمات النكاح - ب 45 ح 5 - ح 8. 5 - (يتزوجها) أ، د. 6 - (يدخل عليها) أ، د. (يدخل بها) ب. 7 - الفقيه: 3 / 261 ح 30 والتهذيب: 7 / 468 ح 84 وص 474 ح 109 وص 489 ح 173 والاستبصار: 3 / 191 ح 3 بمعناه عنها الوسائل: 20 / 503 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 41 ح 1 و ج 22 / 271 - أبواب العدد - ب 49 ح 1. 8 - ليس في (د). ________________________________________