[ 310 ] والتزويج جائز عليها (1). وإذا قال الرجل لأمته أعتقتك (2)، وجعلت (3) عتقك مهرك فقد عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه (4)، (فإن تزوجته فليعطها شيئا) (5)، (وإن قال قد زوجتك وجعلت مهرك عتقك) (6)، فإن النكاح واجب (7) ولا يعطها شيئا وقد عتقت (8). وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها نصف قيمة ثمنها تسعى فيه، ولا عدة عليها منه (10). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 14 / 322 ح 1. وفي الفقيه: 3 / 259 ح 15 وعيون أخبار الرضا - عليه السلام -: 2 / 18 ضمن ح 44 والتهذيب: 7 / 392 ح 47 باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 20 / 294 - أبواب عقد النكاح - ب 14 ح 1. 2 - (أعتقك) د. 3 - (وأجعل) جميع النسخ وما أثبتناه من المختلف والمستدرك. 4 - (تزوجه) ج المختلف المستدرك 5 - ليس في (أ) و (د) و (المختلف) 6 - (وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها) ج المستدرك: 15 / 10 ح 2. 7 - (واقع) المختلف. 8 - عنه المختلف: 573 والمستدرك: 15 / 10 ح 1 إلى قوله: النكاح واجب. وفي ح 2 ذيله. وفي مسائل علي بن جعفر: 135 ح 138 وقرب الاسناد: 251 ح 993 والفقيه: 3 / 261 ح 29 والتهذيب: 8 / 201 ح 16 والاستبصار: 3 / 210 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 21 / 98 - أبواب نكاح العبيد والإماء - ب 12 ح 1. وفي البحار: 103 / 338 ح 1 عن قرب الاسناد. 9 - (نصف) ج. (بعض) د. 10 - عنه المختلف: 573 والمستدرك: 15 / 12 ح 3 وفي الفقيه: 3 / 261 ح 27 والتهذيب: 7 / 482 ح 146 باختلاف يسير في اللفظ عنهما الوسائل: 21 / 101 - أبواب نكاح العبيد والإماء - ب 15 ح 1 وذيل ح 2 ________________________________________