[ 311 ] وإذا تزوج الرجل جارية على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته فليأخذها وليأخذ (1) قيمة ولدها (2). وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء (3) أو عفلاء (4) أو برصاء، أو مجنونة، أو كان بها زمانة (5) ظاهرة، كان له أن يردها إلى أهله بغير طلاق، ويرتجع الزوج على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها، وإن لم يكن أعطاها فلا شئ له. وإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته فرق بينهما إن شاءت (7). وروي أنه تنتظر (8) به سنة فإن أتاها، وإلا فارقته إن أحبت (9). ________________________________________ 1 - (ويأخذ) أ، د. 2 - عنه المستدرك: 15 / 49 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 3 / 262 ح 31 مثله عنه الوسائل: 21 / 188 - أبواب نكاح العبيد والإماء - ب 67 ح 8. 3 - القرناء من النساء: التي في فرجها مانع... إما غدة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم (لسان العرب: 13 / 335). 4 - العفل هنة تخرج في قبل المرأة يمنع من وطئها (مجمع البحرين: 2 / 209 - عفل -). 5 - الزمانة: العاهة (مجمع البحرين: 1 / 291 - زمن -). 6 - عنه المختلف: 553 والمسالك: 1 / 527 صدره والمستدرك: 15 / 46 ح 9. وفي فقه الرضا: 237 باختلاف يسير عنه البحار 103 / 363 ذيل ح 10. وفي الكافي: 5 / 408 صدر ح 14 والتهذيب: 7 / 425 صدر ح 10 والاستبصار: 3 / 247 صدر ح 6 نحوه ويؤيد صدره ما في الكافي: 5 / 409 ح 16 والفقيه: 3 / 273 ح 1 والتهذيب: 7 / 427 ح 14 والاستبصار: 3 / 248 ح 10 عنها الوسائل: 21 / 207 - أبواب العيوب والتدليس - ب 1 ح 1 وص 211 ب 2 ح 1. 7 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 81 ح 181 باختلاف في اللفظ وكذا في الكافي: 5 / 411 صدر ح 5 والتهذيب: 7 / 431 ح 28 عنهما الوسائل: 21 / 229 - أبواب العيوب والتدليس - ب 14 ح 1 وص 231 ح 6. وفي البحار: 103 / 366 ذيل ح 26 عن النوادر وفي المختلف: 559 نقلا عن المصنف مثله. وسيأتي في ص 315 مثله. 8 - (يتنظر) الوسائل. 9 - عنه الوسائل: 21 / 232 - أبواب العيوب والتدليس - ب 14 ح 11. وفي الكافي: 5 / 411 ذيل ح 5 نحوه وفي التهذيب: 7 / 431 ح 27 ح 29 بمعناه وفي المختلف: 559 نقلا عن المصنف مثله. ________________________________________