وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 312 ] فإن تزوج خصي امرأة وفرض لها صداقا، وهي تعلم أنه خصي، فلا بأس، فإن مكث معها حينا ثم طلقها فعليها العدة (1). فإذا تزوج الرجل امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإن لم يكن دخل بالأم فلا بأس أن يتزوج الابنة، وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأم (3) وروي إن الأم والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل بأحديهما حلت له الأخرى (4). واعلم أن الربائب حرام كن في الحجور أو لم يكن (5). ________________________________________ 1 - الكافي: 6 / 151 صدر ح 1 والفقيه: 3 / 268 صدر ح 58 باختلاف يسير في اللفظ عنهما الوسائل: 21 / 227 - أبواب العيوب والتدليس - ب 13 ح 4. 2 - ليس في (ج). 3 - عنه المختلف: 522 والمستدرك: 14 / 401 ح 5 ذيله. وفي التهذيب: 7 / 273 صدر ح 2 والاستبصار: 3 / 157 صدر ح 2 مثله عنهما الوسائل: 20 / 459 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 18 ح 4. 4 - عنه المستدرك: 14 / 401 ذيل ح 5 وفي المختلف: 522 عنه وعن الفقيه: 3 / 262 ح 32 مثله وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 100 ذيل ح 241 مثله وفي ص 99 ح 239 باختلاف في اللفظ عنه البحار: 104 / 21 ح 24 و ح 26. وفي الكافي: 5 / 421 ح 1 والتهذيب: 7 / 273 ح 4 والاستبصار: 3 / 157 ح 4 باختلاف في اللفظ عنهما الوسائل: 20 / 463 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 20 ح 4 وفي ح 6 عن الفقيه. وصف الشيخ في التهذيب: 7 / 275 الخبر بالشذوذ ومخالفته لظاهر كتاب الله وقال: وكل حديث ورد هذا المورد فإنه لا يجوز العمل عليه لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة - عليهم السلام - أنهم قالوا: إذا جاءكم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا. 5 - الفقيه: 3 / 262 والتهذيب: 7 / 273 ذيل ح 2 والاستبصار: 3 / 157 ذيل ح 2 مثله وفي تفسير العياشي: 1 / 231 ح 77 والتهذيب: 7 / 273 صدر ح 1 والاستبصار: 3 / 156 صدر ح 1 نحوه عنها الوسائل: 20 / 458 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 18 ح 3 وص 459. ذيل ح 4 و ح 6. ________________________________________