[ 313 ] وإن دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما، وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره (1. وإن تزوجت حرة مملوكا على أنه حر ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك فهي أملك بنفسها، إن شاءت أقرت معه، وإن شاءت فلا، فإن كان (2) دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ، وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت معه فهو أملك بها (3). وإن (4) تزوج رجل (5) (امرأة أمة) (6) على أنها حرة فوجدها قد دلست نفسها له (7) فإن كان الذي زوجها إياه (وليا لها) (8) ارتجع على وليها بما أخذت منه. ولمواليها (9) عليه عشر (قيمة ثمنها) (10) إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها (11) بما استحل من فرجها وتعتد منه عدة الأمة، فإن جاءت بولد فهو ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 15 / 53 ح 3 وفي المختلف: 556 عنه وعن علي بن بابويه باختلاف يسير وفيه عليه نصف الصداق ولا عدة عليها منه. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 76 ح 164 باختلاف يسير في اللفظ وكذا في الكافي: 5 / 411 ح 6 والتهذيب: 7 / 432 ح 33 عنهما الوسائل: 21 / 227 - أبواب العيوب والتدليس - ب 13 ح 2. وفي البحار: 103 / 363 ح 11 عن النوادر. 2 - ليس في (أ). 3 - عنه المستدرك: 15 / 52 ح 3. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 76 ح 166 والفقيه: 3 / 287 ح 13 نحوه. وفي الكافي: 5 / 410 ح 2 والتهذيب: 7 / 428 ح 18 باختلاف يسير في اللفظ عنهما الوسائل: 21 / 224 - أبواب العيوب والتدليس - ب 11 ح 1 وعن الفقيه. وفي البحار: 103 / 363 - ح 13 عن النوادر. 4 - (وإذا) أ د المختلف. 5 - ليس في (المختلف). 6 - (بأمة) المختلف. 7 - ليس في (ب) و (المختلف). 8 - (أولياءها) المختلف. 9 - (ولمولاها) ب المختلف. 10 - (قيمتها) المختلف. 11 - (قيمتها) أ المختلف. ________________________________________