وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 314 ] حر إذا كان النكاح بغير إذن المولى (1). وإن أبقت مملوكة من مواليها، فأتت قبيلة فادعت أنها حرة فتزوجها رجل: فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، فإن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده (2). واعلم أن النكاح لا يرد إلا من أربعة أشياء (3): من البرص، والجذام والجنون، والعفل (4) (5)، إلا أنه روي في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد (2). ________________________________________ 1 - عنه المختلف: 558 إلى قوله: فرجها والمستدرك: 15 / 36 صدر ح 1 وفي الكافي: 5 / 404 ح 1 والتهذيب: 7 / 349 ح 57 وص 422 ح 1 الاستبصار: 3 / 216 ح 2 باختلاف يسير مع زيادة في المتن عنها الوسائل: 21 / 185 - أبواب نكاح العبيد والإماء - ب 67 ح 1. 2 - عنه المختلف: 558 والمستدرك: 15 / 37 ذيل ح 1. وفي الكافي: 5 / 405 ح 3 والتهذيب: 7 / 350 ح 59 والاستبصار: 3 / 217 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 21 / 187 - أبواب نكاح العبيد والإماء - ب 67 ح 3. 3 - ذكر المصنف في ص 311 أسبابا أخرى في فسخ نكاح المرأة وهي القرن والزمانة الظاهرة وهناك من أضاف إليها أسبابا أخرى راجع المختلف: 552. 4 - (والعمى) أ د. 5 - عنه المختلف: 552 وص 553. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 78 ضمن ح 171 مثله عنه البحار: 103 / 364 ضمن ح 18 وفي الكافي: 5 / 409 ح 16 والفقيه: 3 / 273 ح 1 والتهذيب: 7 / 427 ح 14 والاستبصار: 3 / 248 ح 10 مثله مع زيادة (ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا) وفي التهذيب: 7 / 424 ح 4 وص 425 ذيل ح 9 والاستبصار: 3 / 246 ح 1 و ح 3 باختلاف في ألفاظ صدره عن معظمها الوسائل: 21 / 207 - أبواب العيوب والتدليس - ضمن ب 1. 6 - عنه المختلف: 552 وص 553 والمسالك: 1 / 527 والوسائل: 21 / 209 - أبواب العيوب والتدليس - ب 1 ح 8 وروي في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 80 ح 179 والفقيه: 3 / 273 ح 3 والتهذيب: 7 / 424 ح 7 والاستبصار: 3 / 246 ح 4 مثله عن معظمها الوسائل: 21 / 209 - أبواب العيوب والتدليس - ب 1 ح 9 وص 210 ح 12. وفي البحار: 103 / 366 ح 25 عن النوادر. ________________________________________